موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٦ - في التفصيل بين المتذكّر الذي لم يتفحّص وغيره
بناءً على أنّ «الطهور» أعمّ، وغيرهما من أدلّة اعتبار الطهارة أو مانعية النجاسة.
فالتفصيل المتقدّم ضعيف، لا لما ذكر آنفاً، بل لما تقدّم من الوجه [١].
في التفصيل بين المتذكّر الذي لم يتفحّص وغيره
وأضعف منه التفصيل الثاني؛ لعدم دليل عليه سوى رواية ميمون الصيقل، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل، فلمّا أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة، فقال: «الحمد للَّهالذي لم يدع شيئاً إلّاوله حدّ: إن كان حين قام نظر فلم يرَ شيئاً فلا إعادة عليه، و إن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة». كذا في نسخة «الوسائل» و «مرآة العقول» [٢].
وفي «الوافي» عن «الكافي» و «التهذيب» بزيادة «وصلّى» بعد «فاغتسل» [٣].
وفي هامش «الوافي»: «هذا الخبر أورده في «التهذيب» مرّتين [٤]، وليس في أحدهما قوله عليه السلام: «حين» الأوّل إلى «حين» الثاني [منه رحمه الله]» [٥] انتهى.
وفي «الوسائل» بعد نقله عن «الكافي» كما تقدّم قال: ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، ورواه أيضاً بإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن علي بن
[١] تقدّم في الصفحة ٢٩٢- ٢٩٣.
[٢] وسائل الشيعة ٣: ٤٧٨، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤١، الحديث ٣؛ مرآة العقول ١٥: ٣٢٥/ ٧.
[٣] الوافي ٦: ١٦٣/ ١٠.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ٤٢٤/ ١٣٤٦، و ٢: ٢٠٢/ ٧٩١.
[٥] الوافي ١: ٢٦، أبواب الطهارة عن الخبث (ط- الحجري).