موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠٣ - مطهّرية الأرض لأسفل القدم وباطن النعل و الخفّ
لأبي جعفر عليه السلام: رجل وطأ على عَذِرة، فساخت رجله فيها، أينقض ذلك وضوءه، وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: «لا يغسلها إلّاأن يقذرها، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ويصلّي» [١].
كما تدلّ على ثبوت الحكم لملاقاة الأرض المتنجّسة حسنة المعلّى [٢] وإطلاق بعض الروايات.
مطهّرية الأرض لأسفل القدم وباطن النعل و الخفّ
خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، كتاب الطهارة(موسوعة الإمام الخميني ٨ الى ١١ )، ٤جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٣، ١٤٣٤ ه.ق.
ّ إنّه لا ينبغي الإشكال في ثبوت الحكم لأسفل القدم؛ لإطلاق بعض الروايات، كصحيحة الأحول وإحدى روايتي الحلبي، وصراحة جملة منها، كحسنتي المعلّى و الحلبي وصحيحة زرارة وموثّقة عمّار، ولم يتّضح مع ذلك وجه إشكال العلّامة في محكيّ «التحرير» [٣] وتوقّفه في محكيّ «المنتهى» [٤] فيه.
و أمّا باطن النعل و الخفّ، فمضافاً إلى حكاية الشهرة [٥] والإجماع وعدم الخلاف فيه [٦]، يدلّ عليه إطلاق الكبرى المتقدّمة، وإطلاق صحيحة الأحول وصحيحة ابن مسلم، فإنّ من المعلوم عدم كون أبي جعفر عليه السلام بلا حذاء، ورواية حفص بن أبي عيسى قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: إنّي وطأت عَذِرة بخفّي،
[١] تهذيب الأحكام ١: ٢٧٥/ ٨٠٩؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٥٨، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٢، الحديث ٧.
[٢] تقدّمت في الصفحة ٣٩٧.
[٣] تحرير الأحكام ١: ١٦٣.
[٤] منتهى المطلب ٣: ٢٨٥.
[٥] الحدائق الناضرة ٥: ٤٥١.
[٦] تقدّم في الصفحة ٣٩٦.