موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٥ - حكم النجاسات غير المتعدّية
إدخال النجاسات في المساجد
المطلب الثالث في إدخال النجاسات في المساجد
حكم النجاسات غير المتعدّية
ومن أحكام النجاسات: عدم جواز إدخالها في المساجد ولو مع عدم التعدّي. قال الشيخ في «الخلاف»: «لا يجوز للمشركين أن يدخلوا المسجد الحرام، ولا شيئاً من المساجد؛ لا بإذن ولا بغير إذن».
ثمّ تمسّك بالآية الشريفة الآتية. ثمّ قال:
خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، كتاب الطهارة(موسوعة الإمام الخميني ٨ الى ١١ )، ٤جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٣، ١٤٣٤ ه.ق.
و إذا ثبت نجاستهم فلا يجوز أن يدخلوا شيئاً من المساجد؛ لأنّه لا خلاف في أنّ المساجد يجب أن تجنّب النجاسات» [١] انتهى.
وعن الحلّي في مقام الاستدلال على طهارة ميّت الإنسان:
«ولا خلاف بين الامّة كافّة أنّ المساجد يجب أن تجنّب النجاسات العينية،
[١] الخلاف ١: ٥١٨.