موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٧ - ثوب المربّية المتنجّس ببول المولود
استحباب الاستنجاء من الغائط [١]، فتحمل موثّقة عمّار [٢] على التقيّة. ورواية هشام بن سالم [٣] ضعيفة [٤].
مع أنّ أخبار وجوب الإعادة موافقة لقواعد السنّة القطعية، ولعلّها تكون مرجّحة كموافقة الكتاب.
فالأقوى وجوب الإعادة وقتاً وخارجاً. هذا حال الناسي.
بطلان الصلاة مع العلم بالنجاسة وما يستثنى منه
و أمّا إذا صلّى فيه عالماً عامداً، فعليه الإعادة بلا إشكال نصّاً وفتوى.
ثوب المربّية المتنجّس ببول المولود
نعم، يستثنى منه موارد قد تقدّم بعضها [٥]، ومنها المرأة المربّية لمولود إذا تنجّس ببوله قميصها مع وحدته، فإنّها تغسل ثوبها في اليوم مرّة واحدة،
[١] انظر الخلاف ١: ١٠٤؛ المغني، ابن قدامة ١: ١٤١/ السطر ١١؛ فتح العزيز، ذيل المجموع ١: ٤٥٦.
[٢] تقدّمت في الصفحة ٣١٣.
[٣] عن أبي عبداللَّه عليه السلام، في الرجل يتوضّأ وينسى أن يغسل ذكره و قد بال، فقال: «يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة». تهذيب الأحكام ١: ٤٨/ ١٤٠؛ وسائل الشيعة ١: ٣١٧، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ١٠، الحديث ٢.
[٤] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن سعد، عن موسى بن الحسن و الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم. والرواية ضعيفة بأحمد بن هلال.
[٥] تقدّم في الصفحة ٦٣ و ٧٢ و ٨٩.