موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة)
(١)
المجلد الرابع
٢ ص
(٢)
القول في النجاسات
٧ ص
(٣)
الفصل الثاني في أحكام النجاسات و فيه مطالب
٧ ص
(٤)
المطلب الأوّل في سراية النجاسة إلى الملاقيات
٩ ص
(٥)
الجهة الاولى في سراية النجاسة من الأعيان النجسة
٩ ص
(٦)
فيما استدلّ به لعدم سراية النجاسة
١٠ ص
(٧)
التحقيق في المقام
٢١ ص
(٨)
الجهة الثانية في أصل سراية النجاسة من المتنجّس
٢٢ ص
(٩)
الجهة الثالثة في تنجّس الوسائط الكثيرة
٢٦ ص
(١٠)
بيان حال الإجماعات المنقولة في المقام
٢٩ ص
(١١)
الشواهد الداخلية و الخارجية في المقام
٣٤ ص
(١٢)
المطلب الثاني في إزالة النجاسة للصلاة
٤١ ص
(١٣)
في الوجوب الشرطي لإزالة النجاسة عن الثوب و البدن
٤١ ص
(١٤)
الفرق بين الشرطية و المانعية
٤٢ ص
(١٥)
امتناع الجمع بين شرطية شيء ومانعية ضدّه
٤٣ ص
(١٦)
المأخوذ في الصلاة مانعية النجاسة لا شرطية الطهارة
٤٤ ص
(١٧)
حول الروايات الظاهرة في شرطية الطهارة
٤٧ ص
(١٨)
جواز الصلاة مع المحمول النجس
٥٣ ص
(١٩)
جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً مع نجاسته
٦٣ ص
(٢٠)
فروع
٦٥ ص
(٢١)
الأوّل في تحقيق المراد من «ما لا تجوز الصلاة فيه وحده»
٦٥ ص
(٢٢)
الثاني في عدم كون العمامة ممّا لا تتمّ الصلاة فيها
٦٧ ص
(٢٣)
الثالث في عدم اعتبار كون الملابس المعفوّ عنها في محالّها
٦٩ ص
(٢٤)
الرابع في المحمول الذي لا تتمّ فيه بناءً على عدم جواز حمل المتنجّس
٧٠ ص
(٢٥)
الخامس في جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه مهما كان جنسه ونجاسته
٧٠ ص
(٢٦)
فصل في العفو عن دم الجروح و القروح في الصلاة
٧٢ ص
(٢٧)
هل المانع صِرف وجود النجاسة أو الطبيعة السارية؟
٧٢ ص
(٢٨)
المحتملات في العفو عن دم القروح و الجروح
٨٣ ص
(٢٩)
في احتمال اختصاص العفو بصورة حرجية الغسل نوعاً
٨٤ ص
(٣٠)
في احتمال اعتبار الاستمرار وتحديده
٨٦ ص
(٣١)
حكم الدم المشكوك كونه من القروح
٨٨ ص
(٣٢)
فصل في العفو عن الدم القليل
٨٩ ص
(٣٣)
إلحاق البدن بالثوب في العفو
٩٤ ص
(٣٤)
هل الدرهم غاية للرخصة أو للمنع؟
٩٧ ص
(٣٥)
حكم الدم المتفرّق
١٠٠ ص
(٣٦)
عدم الفرق في الدم المتفرّق بين المتفاحش وغيره
١٠٥ ص
(٣٧)
حول ما استثني من أدلّة العفو
١٠٦ ص
(٣٨)
منها الدماء الثلاثة
١٠٦ ص
(٣٩)
ومنها دم نجس العين
١٠٩ ص
(٤٠)
ومنها دم غير المأكول
١١١ ص
(٤١)
تعيين سعة الدرهم
١١٣ ص
(٤٢)
المطلب الثالث في إدخال النجاسات في المساجد
١١٥ ص
(٤٣)
حكم النجاسات غير المتعدّية
١١٥ ص
(٤٤)
حرمة إدخال النجاسات السارية لأجل استلزامه تنجيس المساجد
١٢٣ ص
(٤٥)
وجوب إزالة النجاسة عن المساجد وما يلحق بها
١٢٧ ص
(٤٦)
المطلب الرابع في اعتبار انفصال الغسالة
١٢٩ ص
(٤٧)
اعتبار انفصال الغسالة في التطهير بالقليل
١٢٩ ص
(٤٨)
اعتبار انفصال الغسالة حتّى مع القول بعدم انفعال الغسالة
١٣٣ ص
(٤٩)
المراد بالغسل و الصبّ في الأخبار الواردة في غسل البول
١٣٤ ص
(٥٠)
اعتبار انفصال الغسالة في التطهير بالجاري ونحوه
١٣٦ ص
(٥١)
كفاية صبّ الماء على بول الصبيّ وعدم لزوم غسله
١٣٧ ص
(٥٢)
حول إلحاق الصبيّة بالصبيّ
١٤٢ ص
(٥٣)
موضوع الحكم هو الصبيّ الذي لم يطعم أو لم يأكل
١٤٣ ص
(٥٤)
عدم كفاية النضح و الرشّ عن الصبّ
١٤٥ ص
(٥٥)
عدم لزوم إخراج غسالة بول الصبيّ وطهارتُها
١٤٦ ص
(٥٦)
كيفية تطهير ظاهر الفراش وباطنه
١٤٧ ص
(٥٧)
كيفية تطهير ما لا ينفذ فيها الماء
١٥٠ ص
(٥٨)
لزوم إمرار الماء على الأرض وإخراج الغسالة في تطهيرها
١٥٥ ص
(٥٩)
المطلب الخامس في اعتبار التعدّد في التطهير
١٥٦ ص
(٦٠)
لزوم الغسل مرّتين في تطهير البول بالماء القليل
١٥٦ ص
(٦١)
لزوم إخراج الغسالة في كلّ غسلة
١٥٩ ص
(٦٢)
عدم اعتبار تعدّد الصبّ في تطهير بول الصبيّ
١٦٠ ص
(٦٣)
كفاية المرّة في تطهير البول بالماء الجاري لا الكرّ
١٦١ ص
(٦٤)
عدم الفرق بين بول الإنسان وغيره من الحيوانات غير المأكولة
١٦٥ ص
(٦٥)
لزوم التعدّد فيما زالت عين البول بغير الغسل
١٦٦ ص
(٦٦)
عدم كفاية الغسل المستمرّ بقدر الغسلتين
١٦٧ ص
(٦٧)
فرع في عدم اعتبار التعدّد في تطهير غير البول
١٦٨ ص
(٦٨)
اعتبار جريان الماء على المتنجّس بعد زوال عين النجاسة
١٧٤ ص
(٦٩)
عدم العبرة ببقاء لون النجاسة أو ريحها في التطهير
١٧٥ ص
(٧٠)
فصل في كيفية تطهير الأواني
١٧٨ ص
(٧١)
المسألة الاولى في كيفية تطهير الأواني من ولوغ الكلب
١٧٨ ص
(٧٢)
تنبيهات
١٨٤ ص
(٧٣)
الأوّل اختصاص التعفير بالولوغ
١٨٤ ص
(٧٤)
اختصاص التعفير بالإناء دون غيره
١٨٧ ص
(٧٥)
الثاني في مزج التراب بالماء
١٨٨ ص
(٧٦)
الثالث في قيام غير التراب مقامه في التعفير
١٩١ ص
(٧٧)
عدم سقوط التعفير عند فقد التراب
١٩٣ ص
(٧٨)
الرابع في صور العجز عن التعفير وأحكامها
١٩٤ ص
(٧٩)
الخامس عدم سقوط التعفير و العدد عند الغسل بالماء الكثير و الجاري
١٩٧ ص
(٨٠)
المسألة الثانية في تطهير إناء الخنزير أو الخمر أو ما مات فيه جُرَذ
٢٠٠ ص
(٨١)
المسألة الثالثة في لزوم غسل الأواني ثلاث مرّات من سائر النجاسات
٢٠٤ ص
(٨٢)
لزوم التعدّد حتّى مع الغسل بالكثير و الجاري و المطر
٢٠٧ ص
(٨٣)
فائدة استطرادية في أحكام الأواني و الجلود
٢٠٨ ص
(٨٤)
المسألة الاولى حكم استعمال آنية الذهب و الفضّة
٢٠٨ ص
(٨٥)
في التمسّك بالروايات لإثبات حرمة الأكل و الشرب
٢٠٨ ص
(٨٦)
بيان حكم سائر الاستعمالات على ضوء الأخبار
٢١٢ ص
(٨٧)
حكم الاستعمالات غير المتعارفة و التزيين والاقتناء
٢١٤ ص
(٨٨)
في التمسّك بالإجماع على حرمة الأكل و الشرب وسائر الاستعمالات
٢١٦ ص
(٨٩)
المختار في المقام
٢٢٠ ص
(٩٠)
عدم حرمة الأكل و الشرب من الآنية المفضّضة
٢٢٠ ص
(٩١)
المسألة الثانية في أنّ المحرّم هو الأكل و الشرب ونحوهما أو عنوان الاستعمال
٢٢٢ ص
(٩٢)
المسألة الثالثة في عدم سراية الحرمة إلى المأكول و المشروب
٢٢٦ ص
(٩٣)
المسألة الرابعة في الوضوء و الغسل بأواني الذهب و الفضّة
٢٣١ ص
(٩٤)
مرجعية العرف في تشخيص الإناء
٢٣٣ ص
(٩٥)
المسألة الخامسة اشتراط التذكية في جواز استعمال الجلود
٢٣٧ ص
(٩٦)
حكم الحيوان مشكوك التذكية
٢٣٧ ص
(٩٧)
حول جريان أصالة عدم التذكية
٢٣٩ ص
(٩٨)
دلالة الأخبار على توقّف حلّية الأكل على إحراز التذكية
٢٤٢ ص
(٩٩)
الكلام في مقدار ما يستفاد من الأخبار السابقة
٢٤٥ ص
(١٠٠)
حكم الصلاة في مشكوك التذكية
٢٤٨ ص
(١٠١)
الأخبار الواردة في المقام
٢٤٨ ص
(١٠٢)
وجوه الجمع بين الطوائف السابقة من الأخبار
٢٥٢ ص
(١٠٣)
أمارية سوق المسلمين على التذكية و إن كانوا مستحلّين لغير المذكّى
٢٥٦ ص
(١٠٤)
أمارية سوق المسلمين ومجتمعهم و إن كان البائع كافراً
٢٥٧ ص
(١٠٥)
أمارية سوق المسلمين على التذكية بلا وسط
٢٦١ ص
(١٠٦)
حول أمارية يد المسلم على التذكية
٢٦١ ص
(١٠٧)
اعتبار السوق و اليد لأجل التوسعة على العباد لا الأمارية
٢٦٦ ص
(١٠٨)
المطلب السادس في ثبوت الطهارة و النجاسة وسائر الموضوعات الخارجية بالعلم وما قام مقامه
٢٧٠ ص
(١٠٩)
في ثبوت النجاسة وسائر الموضوعات بالبيّنة
٢٧١ ص
(١١٠)
في عدم ثبوت النجاسة وسائر الموضوعات بخبر الثقة
٢٧٦ ص
(١١١)
في ثبوت النجاسة وسائر الموضوعات بإخبار ذي اليد
٢٨٣ ص
(١١٢)
المطلب السابع في بطلان الصلاة الواقعة في النجس
٢٨٨ ص
(١١٣)
حكم الصلاة في النجس مع الجهل بالحكم
٢٨٩ ص
(١١٤)
حكم الصلاة في النجس مع الجهل بالموضوع
٢٩٠ ص
(١١٥)
في التفصيل بين التذكّر في الوقت وخارجه
٢٩١ ص
(١١٦)
في التفصيل بين المتذكّر الذي لم يتفحّص وغيره
٢٩٦ ص
(١١٧)
حكم الصلاة فيما لو رأى النجاسة في أثنائها
٢٩٩ ص
(١١٨)
القول بتصحيح الصلاة في هذه الصورة وما فيه
٢٩٩ ص
(١١٩)
مقتضى القاعدة و الروايات بطلان الصلاة في المقام
٣٠٣ ص
(١٢٠)
حكم الصلاة مع نسيان النجاسة
٣٠٨ ص
(١٢١)
بيان مقتضى القواعد
٣٠٩ ص
(١٢٢)
بيان مقتضى الروايات وتعارضها
٣١١ ص
(١٢٣)
وجوه الجمع بين الروايات السابقة وإبطالها
٣١٣ ص
(١٢٤)
ترجيح الروايات الدالّة على وجوب الإعادة
٣١٦ ص
(١٢٥)
بطلان الصلاة مع العلم بالنجاسة وما يستثنى منه
٣١٧ ص
(١٢٦)
ثوب المربّية المتنجّس ببول المولود
٣١٧ ص
(١٢٧)
فرع حكم من علم إجمالًا بنجاسة أحد الثوبين
٣٢٣ ص
(١٢٨)
حكم صورة كثرة الثياب
٣٢٦ ص
(١٢٩)
حكم عدم التمكّن إلّامن الإتيان بصلاة واحدة
٣٢٦ ص
(١٣٠)
عدم سقوط القضاء عند العمل على وفق حكم العقل
٣٢٨ ص
(١٣١)
فرع حكم من لم يجد إلّاثوباً نجساً
٣٣٠ ص
(١٣٢)
تعيّن الصلاة عارياً وردّ القول بجواز الصلاة في النجس
٣٣٢ ص
(١٣٣)
خاتمة في باقي المطهّرات
٣٣٩ ص
(١٣٤)
الأمر الأوّل في مطهّرية المطر
٣٤١ ص
(١٣٥)
اعتصام المطر وكيفية التطهير به
٣٤١ ص
(١٣٦)
أدلّة الحكمين السابقين
٣٤٢ ص
(١٣٧)
عدم اعتبار الجريان في التطهير بالمطر
٣٤٧ ص
(١٣٨)
توقّف التطهير بالمطر على صدق رؤية مائه للمتنجّس
٣٥٢ ص
(١٣٩)
الأمر الثاني في مطهّرية الشمس
٣٥٦ ص
(١٤٠)
فيما يدلّ على مطهّرية الشمس
٣٥٨ ص
(١٤١)
فيما يدلّ على تعميم موضوع الحكم لغير السطح و المصلّى
٣٦٩ ص
(١٤٢)
فيما يدلّ على تعميم الحكم بالنسبة إلى غير البول
٣٧١ ص
(١٤٣)
اشتراط تحقّق اليبوسة واستقلال الشمس فيه
٣٧٢ ص
(١٤٤)
الأمر الثالث في مطهّرية النار
٣٧٥ ص
(١٤٥)
المقام الأوّل في أنّها هل هي مطهّرة كمطهّرية الشمس؟
٣٧٥ ص
(١٤٦)
المقام الثاني في تطهيرها كلّ ما أحالته دخاناً أو رماداً
٣٨١ ص
(١٤٧)
حكم الانتقال على ضوء القاعدة
٣٨٢ ص
(١٤٨)
طهارة دم البقّ و البرغوث دون العلق
٣٨٣ ص
(١٤٩)
طهارة الخمر بانقلابها خلًاّ ولو بعلاج
٣٨٥ ص
(١٥٠)
الكلام في مطهّرية الإسلام
٣٩٠ ص
(١٥١)
طهارة من أسلم عن الارتداد الملّي
٣٩٠ ص
(١٥٢)
قبول توبة المرتدّ الفطري باطناً وظاهراً وطهارته بعدها
٣٩١ ص
(١٥٣)
الأمر الرابع في مطهّرية الأرض
٣٩٦ ص
(١٥٤)
الروايات الدالّة على مطهّرية الأرض
٣٩٧ ص
(١٥٥)
عموم مطهّرية الأرض لجميع النجاسات
٤٠٠ ص
(١٥٦)
اعتبار كون النجاسة من الأرض
٤٠٠ ص
(١٥٧)
مطهّرية الأرض لأسفل القدم وباطن النعل و الخفّ
٤٠٣ ص
(١٥٨)
اعتبار كون المطهّر أرضاً لا حصيراً مثلًا
٤٠٥ ص
(١٥٩)
عدم الفرق بين أجزاء الأرض في التطهير
٤٠٧ ص
(١٦٠)
اعتبار جفاف الأرض ويبوستها
٤٠٧ ص
(١٦١)
اعتبار طهارة الأرض
٤٠٨ ص
(١٦٢)
عدم الفرق بين المشي و المسح في حصول الطهارة
٤١٠ ص
(١٦٣)
تعيّن المسح على الأرض وعدم الاجتزاء بمسح التراب على الموضع
٤١١ ص
(١٦٤)
في حصول الطهارة بذهاب عين النجاسة وأثرها
٤١٢ ص
(١٦٥)
عدم لزوم إزالة النجاسة بالمشي أو المسح
٤١٣ ص
(١٦٦)
الفهارس العامّة
٤١٥ ص
(١٦٧)
1- فهرس الآيات الكريمة
٤١٧ ص
(١٦٨)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٤١٩ ص
(١٦٩)
3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام
٤٣٣ ص
(١٧٠)
4- فهرس الأعلام
٤٣٥ ص
(١٧١)
5- فهرس الكتب الواردة في المتن
٤٤٥ ص
(١٧٢)
6- فهرس مصادر التحقيق
٤٤٩ ص
(١٧٣)
7- فهرس الموضوعات
٤٦٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص

موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٤ - هل المانع صِرف وجود النجاسة أو الطبيعة السارية؟

لا بنحو تمام الموضوع، ولا جزئه.

ومقتضى عموم العلّة: أنّ النجس بعنوانه مانع في جميع أنواع النجاسات ومع مانعية النجاسة التي هي صفة زائدة على الذات لازمة لها، لا يكون المانع ذات العناوين، وإلّا نسبت المانعية إليها؛ لأولوية الانتساب إلى الذات من الانتساب إلى الصفة الزائدة، أو تعيّنه، فالانتساب إلى الرجس بعنوانه الظاهر في أنّه مانع، دليل على أن لا مانعية لذوات العناوين، ولا دخالة لها رأساً.

وتدلّ عليه صحيحة عبداللَّه بن سِنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الثوب الذي يستعيره الذمّي، وفيها «ولا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه» [١].

ويدلّ عليه أيضاً بعض ما ورد فيما لا تتمّ الصلاة فيه‌ [٢].

وكذا يمكن الاستدلال برواية خَيْران الخادم على أنّ المانع هو الطبيعة السارية؛ بأن يقال: إنّ النهي إذا تعلّق بطبيعة، يكون ظاهره الزجر عن تلك الطبيعة، ولازمه العرفي مبغوضيتها بأيّ وجود تحقّقت به، بخلاف الأمر كما حقّق في محلّه‌ [٣]. هذا في الأوامر و النواهي النفسيتين.

وكذا الحال في الإرشاديتين مثل المقام، فإنّ النهي عن الصلاة في النجس و إن كان إرشاداً إلى مانعيته، لكن ليس معناه: أنّه مستعمل في عنوان المانع؛ بحيث يكون معنى «لا تصلّ في النجس»: أنّ النجس مانع؛ حتّى يتوهّم‌


[١] تقدّمت في الصفحة ٤٩.

[٢] راجع وسائل الشيعة ٣: ٤٥٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣١، الحديث ٢ و ٤ و ٥.

[٣] مناهج الوصول ٢: ٩٠.