موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٦ - حكم عدم التمكّن إلّامن الإتيان بصلاة واحدة
فالتحقيق في الجواب تضعيف المبنى وفساد ما بني عليه. هذا مع ما تقدّم من النصّ الصحيح الصريح المعمول به [١].
حكم صورة كثرة الثياب
ولو كانت الثياب كثيرة، وأمكن الإتيان بصلاة في ثوب طاهر بتكرارها، يجب عليه ذلك حتّى يعلم الإتيان بصلاة صحيحة؛ على قاعدة العلم الإجمالي.
بل يستفاد حكمها من الصحيحة المتقدّمة بإلغاء الخصوصية عرفاً.
حكم عدم التمكّن إلّامن الإتيان بصلاة واحدة
ولو لم يمكنه إلّاصلاة واحدة؛ لضيق أو غيره، هل يجب عليه نزع الثوب والصلاة عارياً، أو يصلّي في أحدهما، أو يتخيّر بينهما؟ وجوه.
ويقع الكلام هاهنا بعد الفراغ عن وجوبها عارياً مع انحصار الثوب النجس، كما يأتي في المسألة الآتية [٢].
و أمّا إن قلنا في تلك المسألة بوجوبها في النجس، فلا إشكال في وجوبها في محتمل النجاسة في المقام؛ ضرورة أنّه على أيّ تقدير يجب الصلاة فيه.
وكذا إن قلنا فيها بالتخيير بين الصلاة فيه أو عارياً؛ فإنّ الإتيان فيه حينئذٍ مسقط يقيني، لأنّ الثوب إمّا طاهر يتعيّن الصلاة فيه، أو نجس يتخيّر بين الصلاة فيه أو عارياً، و أمّا إن صلّى عارياً فلا يحصل له اليقين بالبراءة؛ لاحتمال كونه
[١] تقدّم في الصفحة ٣٢٣.
[٢] يأتي في الصفحة ٣٣٠.