موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٢ - تعيّن الصلاة عارياً وردّ القول بجواز الصلاة في النجس
اختلاف الأخبار.
تعيّن الصلاة عارياً وردّ القول بجواز الصلاة في النجس
فممّا تدلّ على الصلاة فيه صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه، وليس معه ثوب غيره، قال: «يصلّي فيه، فإذا وجد الماء غسله» [١].
وقريب منها صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه عنه عليه السلام [٢] وموثّقته [٣] وهما رواية واحدة.
ويحتمل في هذه الروايات أن يكون السؤال عن عرق المجنب، كما سئل عنه في روايات عديدة [٤]. وحمل شيخ الطائفة رواية الحلبي على عرق المجنب من الحرام [٥]. وما ذكرناه و إن كان خلاف المظنون، لكنّه ظنّ خارجي لا دليل على حجّيته، تأمّل.
و أمّا موثّقة الساباطي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: أنّه سئل عن رجل ليس معه إلّاثوب، ولا تحلّ الصلاة فيه، وليس يجد ماءً يغسله، كيف يصنع؟
[١] الفقيه ١: ٤٠/ ١٥٥؛ تهذيب الأحكام ١: ٢٧١/ ٧٩٩؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٤٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٧، الحديث ١١، و: ٤٨٤، الباب ٤٥، الحديث ١.
[٢] الفقيه ١: ١٦٠/ ٧٥٤؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٨٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٥، الحديث ٤.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ٢٢٤/ ٨٨٥؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٨٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٥، الحديث ٦.
[٤] راجع وسائل الشيعة ٣: ٤٤٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٧، الحديث ١، ٤، ٨، ٩، ١٠ و ١٢.
[٥] تهذيب الأحكام ١: ٢٧١، ذيل الحديث ٧٩٩.