موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٣ - جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً مع نجاسته
جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً مع نجاسته
ثمّ إنّه لا إشكال نصّاً وفتوى- في الجملة- في استثناء ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً، و قد حكي عليه الإجماع أو الاتّفاق في «الانتصار» و «الخلاف» وعن «السرائر» [١]. ونسبه في «التذكرة» إلى علمائنا [٢]. وعن «المختلف» و «المدارك» نسبته إلى الأصحاب [٣]، وعن «الذخيرة» و «الكفاية» و «شرح الاستاذ»: «لا أعلم في أصل الحكم خلافاً بين الأصحاب» [٤].
وبه يجبر ضعف الروايات سنداً، ودلالةً إن كان ضعف في دلالة ما هي معتبرة الإسناد، فإنّه قد يقال [٥]: إنّ الروايات في الباب بين ما هي ضعيفة دلالة مع اعتبار سندها، كصحيحة زرارة أو موثّقته [٦]، عن أحدهما عليهما السلام قال: «كلّ ما كان
[١] انظر جواهر الكلام ٦: ١٢٨؛ الانتصار: ١٣٦؛ الخلاف ١: ٤٧٩- ٤٨٠؛ السرائر ١: ٢٦٤.
[٢] تذكرة الفقهاء ٢: ٤٨١- ٤٨٢.
[٣] مختلف الشيعة ١: ٣٢٥؛ مدارك الأحكام ٢: ٣٢٢.
[٤] ذخيرة المعاد: ١٦٠/ السطر ٣١؛ كفاية الفقه (كفاية الأحكام) ١: ٦٣؛ مصابيح الظلام ٦: ٢٢٦.خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، كتاب الطهارة(موسوعة الإمام الخميني ٨ الى ١١ )، ٤جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٣، ١٤٣٤ ه.ق.
[٥] مدارك الأحكام ٢: ٣٢٢.
[٦] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن علي بن عقبة، عن زرارة.
والترديد لوقوع علي بن أسباط في السند؛ لأنّه اختلف في رجوعه عن الفطحية.
رجال النجاشي: ٢٥٢/ ٦٦٣؛ اختيار معرفة الرجال: ٣٤٥/ ٦٣٩ و: ٥٦٢/ ١٠٦١؛ تنقيح المقال ٢: ٢٦٨/ السطر ١٤ (أبواب العين).