موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة)
(١)
المجلد الرابع
٢ ص
(٢)
القول في النجاسات
٧ ص
(٣)
الفصل الثاني في أحكام النجاسات و فيه مطالب
٧ ص
(٤)
المطلب الأوّل في سراية النجاسة إلى الملاقيات
٩ ص
(٥)
الجهة الاولى في سراية النجاسة من الأعيان النجسة
٩ ص
(٦)
فيما استدلّ به لعدم سراية النجاسة
١٠ ص
(٧)
التحقيق في المقام
٢١ ص
(٨)
الجهة الثانية في أصل سراية النجاسة من المتنجّس
٢٢ ص
(٩)
الجهة الثالثة في تنجّس الوسائط الكثيرة
٢٦ ص
(١٠)
بيان حال الإجماعات المنقولة في المقام
٢٩ ص
(١١)
الشواهد الداخلية و الخارجية في المقام
٣٤ ص
(١٢)
المطلب الثاني في إزالة النجاسة للصلاة
٤١ ص
(١٣)
في الوجوب الشرطي لإزالة النجاسة عن الثوب و البدن
٤١ ص
(١٤)
الفرق بين الشرطية و المانعية
٤٢ ص
(١٥)
امتناع الجمع بين شرطية شيء ومانعية ضدّه
٤٣ ص
(١٦)
المأخوذ في الصلاة مانعية النجاسة لا شرطية الطهارة
٤٤ ص
(١٧)
حول الروايات الظاهرة في شرطية الطهارة
٤٧ ص
(١٨)
جواز الصلاة مع المحمول النجس
٥٣ ص
(١٩)
جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً مع نجاسته
٦٣ ص
(٢٠)
فروع
٦٥ ص
(٢١)
الأوّل في تحقيق المراد من «ما لا تجوز الصلاة فيه وحده»
٦٥ ص
(٢٢)
الثاني في عدم كون العمامة ممّا لا تتمّ الصلاة فيها
٦٧ ص
(٢٣)
الثالث في عدم اعتبار كون الملابس المعفوّ عنها في محالّها
٦٩ ص
(٢٤)
الرابع في المحمول الذي لا تتمّ فيه بناءً على عدم جواز حمل المتنجّس
٧٠ ص
(٢٥)
الخامس في جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه مهما كان جنسه ونجاسته
٧٠ ص
(٢٦)
فصل في العفو عن دم الجروح و القروح في الصلاة
٧٢ ص
(٢٧)
هل المانع صِرف وجود النجاسة أو الطبيعة السارية؟
٧٢ ص
(٢٨)
المحتملات في العفو عن دم القروح و الجروح
٨٣ ص
(٢٩)
في احتمال اختصاص العفو بصورة حرجية الغسل نوعاً
٨٤ ص
(٣٠)
في احتمال اعتبار الاستمرار وتحديده
٨٦ ص
(٣١)
حكم الدم المشكوك كونه من القروح
٨٨ ص
(٣٢)
فصل في العفو عن الدم القليل
٨٩ ص
(٣٣)
إلحاق البدن بالثوب في العفو
٩٤ ص
(٣٤)
هل الدرهم غاية للرخصة أو للمنع؟
٩٧ ص
(٣٥)
حكم الدم المتفرّق
١٠٠ ص
(٣٦)
عدم الفرق في الدم المتفرّق بين المتفاحش وغيره
١٠٥ ص
(٣٧)
حول ما استثني من أدلّة العفو
١٠٦ ص
(٣٨)
منها الدماء الثلاثة
١٠٦ ص
(٣٩)
ومنها دم نجس العين
١٠٩ ص
(٤٠)
ومنها دم غير المأكول
١١١ ص
(٤١)
تعيين سعة الدرهم
١١٣ ص
(٤٢)
المطلب الثالث في إدخال النجاسات في المساجد
١١٥ ص
(٤٣)
حكم النجاسات غير المتعدّية
١١٥ ص
(٤٤)
حرمة إدخال النجاسات السارية لأجل استلزامه تنجيس المساجد
١٢٣ ص
(٤٥)
وجوب إزالة النجاسة عن المساجد وما يلحق بها
١٢٧ ص
(٤٦)
المطلب الرابع في اعتبار انفصال الغسالة
١٢٩ ص
(٤٧)
اعتبار انفصال الغسالة في التطهير بالقليل
١٢٩ ص
(٤٨)
اعتبار انفصال الغسالة حتّى مع القول بعدم انفعال الغسالة
١٣٣ ص
(٤٩)
المراد بالغسل و الصبّ في الأخبار الواردة في غسل البول
١٣٤ ص
(٥٠)
اعتبار انفصال الغسالة في التطهير بالجاري ونحوه
١٣٦ ص
(٥١)
كفاية صبّ الماء على بول الصبيّ وعدم لزوم غسله
١٣٧ ص
(٥٢)
حول إلحاق الصبيّة بالصبيّ
١٤٢ ص
(٥٣)
موضوع الحكم هو الصبيّ الذي لم يطعم أو لم يأكل
١٤٣ ص
(٥٤)
عدم كفاية النضح و الرشّ عن الصبّ
١٤٥ ص
(٥٥)
عدم لزوم إخراج غسالة بول الصبيّ وطهارتُها
١٤٦ ص
(٥٦)
كيفية تطهير ظاهر الفراش وباطنه
١٤٧ ص
(٥٧)
كيفية تطهير ما لا ينفذ فيها الماء
١٥٠ ص
(٥٨)
لزوم إمرار الماء على الأرض وإخراج الغسالة في تطهيرها
١٥٥ ص
(٥٩)
المطلب الخامس في اعتبار التعدّد في التطهير
١٥٦ ص
(٦٠)
لزوم الغسل مرّتين في تطهير البول بالماء القليل
١٥٦ ص
(٦١)
لزوم إخراج الغسالة في كلّ غسلة
١٥٩ ص
(٦٢)
عدم اعتبار تعدّد الصبّ في تطهير بول الصبيّ
١٦٠ ص
(٦٣)
كفاية المرّة في تطهير البول بالماء الجاري لا الكرّ
١٦١ ص
(٦٤)
عدم الفرق بين بول الإنسان وغيره من الحيوانات غير المأكولة
١٦٥ ص
(٦٥)
لزوم التعدّد فيما زالت عين البول بغير الغسل
١٦٦ ص
(٦٦)
عدم كفاية الغسل المستمرّ بقدر الغسلتين
١٦٧ ص
(٦٧)
فرع في عدم اعتبار التعدّد في تطهير غير البول
١٦٨ ص
(٦٨)
اعتبار جريان الماء على المتنجّس بعد زوال عين النجاسة
١٧٤ ص
(٦٩)
عدم العبرة ببقاء لون النجاسة أو ريحها في التطهير
١٧٥ ص
(٧٠)
فصل في كيفية تطهير الأواني
١٧٨ ص
(٧١)
المسألة الاولى في كيفية تطهير الأواني من ولوغ الكلب
١٧٨ ص
(٧٢)
تنبيهات
١٨٤ ص
(٧٣)
الأوّل اختصاص التعفير بالولوغ
١٨٤ ص
(٧٤)
اختصاص التعفير بالإناء دون غيره
١٨٧ ص
(٧٥)
الثاني في مزج التراب بالماء
١٨٨ ص
(٧٦)
الثالث في قيام غير التراب مقامه في التعفير
١٩١ ص
(٧٧)
عدم سقوط التعفير عند فقد التراب
١٩٣ ص
(٧٨)
الرابع في صور العجز عن التعفير وأحكامها
١٩٤ ص
(٧٩)
الخامس عدم سقوط التعفير و العدد عند الغسل بالماء الكثير و الجاري
١٩٧ ص
(٨٠)
المسألة الثانية في تطهير إناء الخنزير أو الخمر أو ما مات فيه جُرَذ
٢٠٠ ص
(٨١)
المسألة الثالثة في لزوم غسل الأواني ثلاث مرّات من سائر النجاسات
٢٠٤ ص
(٨٢)
لزوم التعدّد حتّى مع الغسل بالكثير و الجاري و المطر
٢٠٧ ص
(٨٣)
فائدة استطرادية في أحكام الأواني و الجلود
٢٠٨ ص
(٨٤)
المسألة الاولى حكم استعمال آنية الذهب و الفضّة
٢٠٨ ص
(٨٥)
في التمسّك بالروايات لإثبات حرمة الأكل و الشرب
٢٠٨ ص
(٨٦)
بيان حكم سائر الاستعمالات على ضوء الأخبار
٢١٢ ص
(٨٧)
حكم الاستعمالات غير المتعارفة و التزيين والاقتناء
٢١٤ ص
(٨٨)
في التمسّك بالإجماع على حرمة الأكل و الشرب وسائر الاستعمالات
٢١٦ ص
(٨٩)
المختار في المقام
٢٢٠ ص
(٩٠)
عدم حرمة الأكل و الشرب من الآنية المفضّضة
٢٢٠ ص
(٩١)
المسألة الثانية في أنّ المحرّم هو الأكل و الشرب ونحوهما أو عنوان الاستعمال
٢٢٢ ص
(٩٢)
المسألة الثالثة في عدم سراية الحرمة إلى المأكول و المشروب
٢٢٦ ص
(٩٣)
المسألة الرابعة في الوضوء و الغسل بأواني الذهب و الفضّة
٢٣١ ص
(٩٤)
مرجعية العرف في تشخيص الإناء
٢٣٣ ص
(٩٥)
المسألة الخامسة اشتراط التذكية في جواز استعمال الجلود
٢٣٧ ص
(٩٦)
حكم الحيوان مشكوك التذكية
٢٣٧ ص
(٩٧)
حول جريان أصالة عدم التذكية
٢٣٩ ص
(٩٨)
دلالة الأخبار على توقّف حلّية الأكل على إحراز التذكية
٢٤٢ ص
(٩٩)
الكلام في مقدار ما يستفاد من الأخبار السابقة
٢٤٥ ص
(١٠٠)
حكم الصلاة في مشكوك التذكية
٢٤٨ ص
(١٠١)
الأخبار الواردة في المقام
٢٤٨ ص
(١٠٢)
وجوه الجمع بين الطوائف السابقة من الأخبار
٢٥٢ ص
(١٠٣)
أمارية سوق المسلمين على التذكية و إن كانوا مستحلّين لغير المذكّى
٢٥٦ ص
(١٠٤)
أمارية سوق المسلمين ومجتمعهم و إن كان البائع كافراً
٢٥٧ ص
(١٠٥)
أمارية سوق المسلمين على التذكية بلا وسط
٢٦١ ص
(١٠٦)
حول أمارية يد المسلم على التذكية
٢٦١ ص
(١٠٧)
اعتبار السوق و اليد لأجل التوسعة على العباد لا الأمارية
٢٦٦ ص
(١٠٨)
المطلب السادس في ثبوت الطهارة و النجاسة وسائر الموضوعات الخارجية بالعلم وما قام مقامه
٢٧٠ ص
(١٠٩)
في ثبوت النجاسة وسائر الموضوعات بالبيّنة
٢٧١ ص
(١١٠)
في عدم ثبوت النجاسة وسائر الموضوعات بخبر الثقة
٢٧٦ ص
(١١١)
في ثبوت النجاسة وسائر الموضوعات بإخبار ذي اليد
٢٨٣ ص
(١١٢)
المطلب السابع في بطلان الصلاة الواقعة في النجس
٢٨٨ ص
(١١٣)
حكم الصلاة في النجس مع الجهل بالحكم
٢٨٩ ص
(١١٤)
حكم الصلاة في النجس مع الجهل بالموضوع
٢٩٠ ص
(١١٥)
في التفصيل بين التذكّر في الوقت وخارجه
٢٩١ ص
(١١٦)
في التفصيل بين المتذكّر الذي لم يتفحّص وغيره
٢٩٦ ص
(١١٧)
حكم الصلاة فيما لو رأى النجاسة في أثنائها
٢٩٩ ص
(١١٨)
القول بتصحيح الصلاة في هذه الصورة وما فيه
٢٩٩ ص
(١١٩)
مقتضى القاعدة و الروايات بطلان الصلاة في المقام
٣٠٣ ص
(١٢٠)
حكم الصلاة مع نسيان النجاسة
٣٠٨ ص
(١٢١)
بيان مقتضى القواعد
٣٠٩ ص
(١٢٢)
بيان مقتضى الروايات وتعارضها
٣١١ ص
(١٢٣)
وجوه الجمع بين الروايات السابقة وإبطالها
٣١٣ ص
(١٢٤)
ترجيح الروايات الدالّة على وجوب الإعادة
٣١٦ ص
(١٢٥)
بطلان الصلاة مع العلم بالنجاسة وما يستثنى منه
٣١٧ ص
(١٢٦)
ثوب المربّية المتنجّس ببول المولود
٣١٧ ص
(١٢٧)
فرع حكم من علم إجمالًا بنجاسة أحد الثوبين
٣٢٣ ص
(١٢٨)
حكم صورة كثرة الثياب
٣٢٦ ص
(١٢٩)
حكم عدم التمكّن إلّامن الإتيان بصلاة واحدة
٣٢٦ ص
(١٣٠)
عدم سقوط القضاء عند العمل على وفق حكم العقل
٣٢٨ ص
(١٣١)
فرع حكم من لم يجد إلّاثوباً نجساً
٣٣٠ ص
(١٣٢)
تعيّن الصلاة عارياً وردّ القول بجواز الصلاة في النجس
٣٣٢ ص
(١٣٣)
خاتمة في باقي المطهّرات
٣٣٩ ص
(١٣٤)
الأمر الأوّل في مطهّرية المطر
٣٤١ ص
(١٣٥)
اعتصام المطر وكيفية التطهير به
٣٤١ ص
(١٣٦)
أدلّة الحكمين السابقين
٣٤٢ ص
(١٣٧)
عدم اعتبار الجريان في التطهير بالمطر
٣٤٧ ص
(١٣٨)
توقّف التطهير بالمطر على صدق رؤية مائه للمتنجّس
٣٥٢ ص
(١٣٩)
الأمر الثاني في مطهّرية الشمس
٣٥٦ ص
(١٤٠)
فيما يدلّ على مطهّرية الشمس
٣٥٨ ص
(١٤١)
فيما يدلّ على تعميم موضوع الحكم لغير السطح و المصلّى
٣٦٩ ص
(١٤٢)
فيما يدلّ على تعميم الحكم بالنسبة إلى غير البول
٣٧١ ص
(١٤٣)
اشتراط تحقّق اليبوسة واستقلال الشمس فيه
٣٧٢ ص
(١٤٤)
الأمر الثالث في مطهّرية النار
٣٧٥ ص
(١٤٥)
المقام الأوّل في أنّها هل هي مطهّرة كمطهّرية الشمس؟
٣٧٥ ص
(١٤٦)
المقام الثاني في تطهيرها كلّ ما أحالته دخاناً أو رماداً
٣٨١ ص
(١٤٧)
حكم الانتقال على ضوء القاعدة
٣٨٢ ص
(١٤٨)
طهارة دم البقّ و البرغوث دون العلق
٣٨٣ ص
(١٤٩)
طهارة الخمر بانقلابها خلًاّ ولو بعلاج
٣٨٥ ص
(١٥٠)
الكلام في مطهّرية الإسلام
٣٩٠ ص
(١٥١)
طهارة من أسلم عن الارتداد الملّي
٣٩٠ ص
(١٥٢)
قبول توبة المرتدّ الفطري باطناً وظاهراً وطهارته بعدها
٣٩١ ص
(١٥٣)
الأمر الرابع في مطهّرية الأرض
٣٩٦ ص
(١٥٤)
الروايات الدالّة على مطهّرية الأرض
٣٩٧ ص
(١٥٥)
عموم مطهّرية الأرض لجميع النجاسات
٤٠٠ ص
(١٥٦)
اعتبار كون النجاسة من الأرض
٤٠٠ ص
(١٥٧)
مطهّرية الأرض لأسفل القدم وباطن النعل و الخفّ
٤٠٣ ص
(١٥٨)
اعتبار كون المطهّر أرضاً لا حصيراً مثلًا
٤٠٥ ص
(١٥٩)
عدم الفرق بين أجزاء الأرض في التطهير
٤٠٧ ص
(١٦٠)
اعتبار جفاف الأرض ويبوستها
٤٠٧ ص
(١٦١)
اعتبار طهارة الأرض
٤٠٨ ص
(١٦٢)
عدم الفرق بين المشي و المسح في حصول الطهارة
٤١٠ ص
(١٦٣)
تعيّن المسح على الأرض وعدم الاجتزاء بمسح التراب على الموضع
٤١١ ص
(١٦٤)
في حصول الطهارة بذهاب عين النجاسة وأثرها
٤١٢ ص
(١٦٥)
عدم لزوم إزالة النجاسة بالمشي أو المسح
٤١٣ ص
(١٦٦)
الفهارس العامّة
٤١٥ ص
(١٦٧)
1- فهرس الآيات الكريمة
٤١٧ ص
(١٦٨)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٤١٩ ص
(١٦٩)
3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام
٤٣٣ ص
(١٧٠)
4- فهرس الأعلام
٤٣٥ ص
(١٧١)
5- فهرس الكتب الواردة في المتن
٤٤٥ ص
(١٧٢)
6- فهرس مصادر التحقيق
٤٤٩ ص
(١٧٣)
7- فهرس الموضوعات
٤٦٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص

موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٢ - فصل في العفو عن الدم القليل

وكيف كان: لا دلالة فيها على العفو مطلقاً ولو عن العامد.

و أمّا صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة، قال: «إن رأيته وعليك ثوب غيره فأطرحه وصلّ في غيره، و إن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك، ولا إعادة عليك؛ ما لم يزد على مقدار الدرهم. وما كان أقلّ من ذلك فليس بشي‌ء؛ رأيته من قبلُ أو لم تره. و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة، فأعد ما صلّيت فيه» [١].

فالتفصيل فيها بين الثوب المنحصر وغيره، و هو مسألة اخرى. واحتمال أنّ قوله عليه السلام: «وما كان أقلّ» أمر مستأنف، لا من فروع الثوب المنحصر، بعيد غايته. مع أنّه على فرضه يكون مخصوصاً بالناسي؛ بمناسبة قوله عليه السلام: «رأيته من قبلُ أو لم تره» بالتقريب المتقدّم.

نعم، عن «التهذيب»: «وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشي‌ء» بزيادة الواو، وحذف «وما كان أقلّ» [٢] وعن «الاستبصار» حذفه بلا زيادة الواو [٣].

وفي نسخة من «التهذيب» مقروءة على المحدّث المجلسي كتبت الواو في ذيل السطر، مع علامة النسخة، يظهر منها أنّ نسخة الأصل بلا واو، وفي نسخة


[١] وسائل الشيعة ٣: ٤٣١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٠، الحديث ٦.

[٢] انظر الحدائق الناضرة ٥: ٣٠٧؛ تهذيب الأحكام ١: ٢٥٤/ ٧٣٦.

[٣] انظر الحدائق الناضرة ٥: ٣٠٧؛ جامع أحاديث الشيعة ٢: ١٧٨، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٨، الحديث ١٦٢١.