موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٢ - بيان مقتضى الروايات وتعارضها
له الماء، وحضرت الصلاة، ونسيت أنّ بثوبي شيئاً وصلّيت، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك، قال: «تعيد الصلاة وتغسله». قلت: فإنّي لم أكن رأيت موضعه، وعلمت أ نّه أصابه، فطلبته فلم أقدر عليه، فلمّا صلّيت وجدته، قال: «تغسله وتعيد ...» [١] إلى آخره.
وصحيحةِ أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إن أصاب ثوب الرجل الدم، فصلّى فيه و هو لا يعلم، فلا إعادة عليه. و إن هو علم قبل أن يصلّي، فنسي وصلّى فيه، فعليه الإعادة» [٢].
وموثّقةِ سَماعة قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يرى في ثوبه الدم، فينسى أن يغسله حتّى يصلّي، قال: «يعيد صلاته كي يهتمّ بالشيء إذا كان في ثوبه؛ عقوبة لنسيانه» [٣].
إلى غير ذلك ممّا وردت في البول و الدم والاستنجاء، كموثّقة سَماعة قال:
قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «إذا دخلت الغائط، فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء، ثمّ توضّأت ونسيت أن تستنجي، فذكرت بعد ما صلّيت، فعليك الإعادة. فإن كنت أهرقت الماء، فنسيت أن تغسل ذكرك حتّى صلّيت، فعليك إعادة الوضوء
[١] علل الشرائع: ٣٦١/ ١؛ تهذيب الأحكام ١: ٤٢١/ ١٣٣٥؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٧٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٢، الحديث ٢.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٢٥٤/ ٧٣٧؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٧٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٠، الحديث ٧.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٢٥٤/ ٧٣٨؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٨٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٢، الحديث ٥.