موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩١ - في التفصيل بين التذكّر في الوقت وخارجه
الأوّل [١]، والتفصيل بين المتذكّر الذي لم يتفحّص وغيره، فيعيد الأوّل [٢].
في التفصيل بين التذكّر في الوقت وخارجه
و قد يقال: إنّ مقتضى الجمع بين الروايات التفصيل الأوّل؛ لأنّ منها: ما تدلّ على عدم الإعادة مطلقاً، كموثّقة عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عَذِرة إنسان أو سِنَّوْر أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال: «إن كان لم يعلم فلا يعيد» [٣] ونحوها روايات [٤].
ومنها: ما تدلّ على الإعادة مطلقاً، كصحيحة وهب بن عبد ربّه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه، فيصلّي فيه، ثمّ يعلم بعد ذلك، قال: «يعيد إذا لم يكن علم» [٥].
ورواية أبي بصير الصحيحة- بناءً على كون وهب بن حفص هو الجُرَيْري الثقة- عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة،
[١] المهذّب ١: ٢٧ و ١٥٣ و ١٥٤؛ غنية النزوع ١: ٦٦؛ قواعد الأحكام ١: ١٨٩؛ جامع المقاصد ١: ١٥٠.
[٢] انظر ذكرى الشيعة ١: ١٤١؛ مصباح الفقيه، الطهارة ٨: ٢٠٣.
[٣] الكافي ٣: ٤٠٦/ ١١؛ تهذيب الأحكام ٢: ٣٥٩/ ١٤٨٧؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٧٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٠، الحديث ٥.
[٤] راجع وسائل الشيعة ٣: ٤٧٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٠، الحديث ٢ و ٣ و ٧.
[٥] تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٠/ ١٤٩١ (وفيه «لا يعيد»)؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٧٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٠، الحديث ٨.