موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٣
وجوه الجمع بين الروايات السابقة وإبطالها ٣١٣
ترجيح الروايات الدالّة على وجوب الإعادة ٣١٦
بطلان الصلاة مع العلم بالنجاسة وما يستثنى منه ٣١٧
ثوب المربّية المتنجّس ببول المولود ٣١٧
فرع: حكم من علم إجمالًا بنجاسة أحد الثوبين ٣٢٣
حكم صورة كثرة الثياب ٣٢٦
حكم عدم التمكّن إلّامن الإتيان بصلاة واحدة ٣٢٦
عدم سقوط القضاء عند العمل على وفق حكم العقل ٣٢٨
فرع: حكم من لم يجد إلّاثوباً نجساً ٣٣٠
تعيّن الصلاة عارياً وردّ القول بجواز الصلاة في النجس ٣٣٢
خاتمة: في باقي المطهّرات
و هو امور:
الأمر الأوّل: في مطهّرية المطر ٣٤١
اعتصام المطر وكيفية التطهير به ٣٤١
أدلّة الحكمين السابقين ٣٤٢
عدم اعتبار الجريان في التطهير بالمطر ٣٤٧
توقّف التطهير بالمطر على صدق رؤية مائه للمتنجّس ٣٥٢
الأمر الثاني: في مطهّرية الشمس ٣٥٦
فيما يدلّ على مطهّرية الشمس ٣٥٨
فيما يدلّ على تعميم موضوع الحكم لغير السطح و المصلّى ٣٦٩
فيما يدلّ على تعميم الحكم بالنسبة إلى غير البول ٣٧١
اشتراط تحقّق اليبوسة واستقلال الشمس فيه ٣٧٢