موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٠
المطلب الخامس: في اعتبار التعدّد في التطهير
لزوم الغسل مرّتين في تطهير البول بالماء القليل ١٥٦
لزوم إخراج الغسالة في كلّ غسلة ١٥٩
عدم اعتبار تعدّد الصبّ في تطهير بول الصبيّ ١٦٠
كفاية المرّة في تطهير البول بالماء الجاري لا الكرّ ١٦١
عدم الفرق بين بول الإنسان وغيره من الحيوانات غير المأكولة ١٦٥
لزوم التعدّد فيما زالت عين البول بغير الغسل ١٦٦
عدم كفاية الغسل المستمرّ بقدر الغسلتين ١٦٧
فرع: في عدم اعتبار التعدّد في تطهير غير البول ١٦٨
اعتبار جريان الماء على المتنجّس بعد زوال عين النجاسة ١٧٤
عدم العبرة ببقاء لون النجاسة أو ريحها في التطهير ١٧٥
فصل: في كيفية تطهير الأواني ١٧٨
وفيه مسائل:
المسألة الاولى: في كيفية تطهير الأواني من ولوغ الكلب ١٧٨
تنبيهات:
الأوّل: اختصاص التعفير بالولوغ ١٨٤
اختصاص التعفير بالإناء دون غيره ١٨٧
الثاني: في مزج التراب بالماء ١٨٨
الثالث: في قيام غير التراب مقامه في التعفير ١٩١
عدم سقوط التعفير عند فقد التراب ١٩٣
الرابع: في صور العجز عن التعفير وأحكامها ١٩٤
الخامس: عدم سقوط التعفير و العدد عند الغسل بالماء الكثير و الجاري ١٩٧
المسألة الثانية: في تطهير إناء الخنزير أو الخمر أو ما مات فيه جُرَذ ٢٠٠