موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧١
المسألة الثالثة: في لزوم غسل الأواني ثلاث مرّات من سائر النجاسات ٢٠٤
لزوم التعدّد حتّى مع الغسل بالكثير و الجاري و المطر ٢٠٧
فائدة استطرادية في أحكام الأواني و الجلود ٢٠٨
وفيها مسائل:
المسألة الاولى: حكم استعمال آنية الذهب و الفضّة ٢٠٨
في التمسّك بالروايات لإثبات حرمة الأكل و الشرب ٢٠٨
بيان حكم سائر الاستعمالات على ضوء الأخبار ٢١٢
حكم الاستعمالات غير المتعارفة و التزيين والاقتناء ٢١٤
في التمسّك بالإجماع على حرمة الأكل و الشرب وسائر الاستعمالات ٢١٦
المختار في المقام ٢٢٠
عدم حرمة الأكل و الشرب من الآنية المفضّضة ٢٢٠
المسألة الثانية: في أنّ المحرّم هو الأكل و الشرب ونحوهما أو عنوان الاستعمال ٢٢٢
المسألة الثالثة: في عدم سراية الحرمة إلى المأكول و المشروب ٢٢٦
المسألة الرابعة: في الوضوء و الغسل بأواني الذهب و الفضّة ٢٣١
مرجعية العرف في تشخيص الإناء ٢٣٣
المسألة الخامسة: اشتراط التذكية في جواز استعمال الجلود ٢٣٧
حكم الحيوان مشكوك التذكية ٢٣٧
حول جريان أصالة عدم التذكية ٢٣٩
دلالة الأخبار على توقّف حلّية الأكل على إحراز التذكية ٢٤٢
الكلام في مقدار ما يستفاد من الأخبار السابقة ٢٤٥
حكم الصلاة في مشكوك التذكية ٢٤٨
الأخبار الواردة في المقام ٢٤٨
وجوه الجمع بين الطوائف السابقة من الأخبار ٢٥٢