موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٤
الأمر الثالث: في مطهّرية النار ٣٧٥
الكلام فيها يقع في مقامين:
المقام الأوّل: في أنّها هل هي مطهّرة كمطهّرية الشمس؟ ٣٧٥
المقام الثاني: في تطهيرها كلّ ما أحالته دخاناً أو رماداً ٣٨١
حكم الانتقال على ضوء القاعدة ٣٨٢
طهارة دم البقّ و البرغوث دون العلق ٣٨٣
طهارة الخمر بانقلابها خلًاّ ولو بعلاج ٣٨٥
الكلام في مطهّرية الإسلام ٣٩٠
طهارة من أسلم عن الارتداد الملّي ٣٩٠
قبول توبة المرتدّ الفطري باطناً وظاهراً وطهارته بعدها ٣٩١
الأمر الرابع: في مطهّرية الأرض ٣٩٦
الروايات الدالّة على مطهّرية الأرض ٣٩٧
عموم مطهّرية الأرض لجميع النجاسات ٤٠٠
اعتبار كون النجاسة من الأرض ٤٠٠
مطهّرية الأرض لأسفل القدم وباطن النعل و الخفّ ٤٠٣
اعتبار كون المطهّر أرضاً لا حصيراً مثلًا ٤٠٥
عدم الفرق بين أجزاء الأرض في التطهير ٤٠٧
اعتبار جفاف الأرض ويبوستها ٤٠٧
اعتبار طهارة الأرض ٤٠٨
عدم الفرق بين المشي و المسح في حصول الطهارة ٤١٠
تعيّن المسح على الأرض وعدم الاجتزاء بمسح التراب على الموضع ٤١١
في حصول الطهارة بذهاب عين النجاسة وأثرها ٤١٢
عدم لزوم إزالة النجاسة بالمشي أو المسح ٤١٣