المدرس الأفضل فيما يرمز و يشار إليه في المطول - مدرس افغاني، محمد علي - الصفحة ٢٤٩ - المقاصد و الاغراض التى من اجلها يلقى الخبر
«ان الفائدة الاولى بدون الثانية تمتنع» الخ، ان المدار و المناط انما هو المخاطب و السامع بدعوى (ان فائدة الخبر هي استفادة السامع من الخبر الحكم، و لازمها هي استفادته) اى السامع (منه) اي من الخبر (ان المخبر عالم بالحكم، و هو) اى ما زعمه العلامة (خلاف ما صرح به صاحب المفتاح في بحث تعريف المسند اليه) و هذا نصه: و اما الحالة التي تقتضي تعريفه فهي اذا كان المقصود من الكلام افادة السامع فائدة يعتد بمثلها، و السبب في ذلك هو ان فائدة الخبر لما كانت هي الحكم او لازمه كما عرفت في اول قانون الخبر و لازم الحكم، و هو انك تعلم الحكم ايضا-انتهى.
(لكنه) اى ما زعمه العلامة (يوافق) ظاهر ما ذكره في اول ذلك القانون، و يوافق ايضا (ما اورده المصنف في) كتابه (الايضاح في تفسير هذا الكلام) اى قول المفتاح ان الفائدة الاولى بدو الثانية تمتنع-الخ (حيث) نقل المصنف كلام السكاكي الذي نصه: ان الاولى بدون هذه تمتنع و هذه بدون الاولى لا تمتنع، كما هو حكم اللازم المجهول المساواة.
ثم (قال) في تفسيره: (اى يمتنع ان لا يحصل العلم الثاني، و هو علم المخاطب) و السامع (بأن المخبر عالم بهذا الحكم من الخبر نفسه عند حصول العلم الأول و هو علمه) اى المخاطب و السامع (بذلك الحكم نفسه، اذ لو لم يحصل) العلم الثانى (فعدم حصوله عنده) اى عند حصول العلم الأول (إما لأنه) اى العلم الثانى (قد حصل قبل) اى قبل حصول العلم الأول (او لم يحصل بعد) اى بعد حصول العلم الاول، بأن لا يحصل العلم الثانى اصلا لا قبل حصول العلم