فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٢ - معرفى كتاب «رؤيت هلال» سيد حسن فاطمى موحّد
ملاحظة شهر ذي الحجة، و تعيين أيّام فيه. و تخصيصها بهلال مكّة (زادها اللّه شرفا) كماترى. و جميع ذلك لا يناسب تفاوت الشهور بالآفاق.
بل الظاهر من جملة من الأخبار الواردة في الأيّام الشريفة ـ كالعيدين و الغدير و نحوهما، و منها: قول السجّاد٧ في الجمعة و الأضحى: «اللهمّ إنّ هذا يوم مبارك ميمون و المسلمون فيه مجتمعون... إلخ» أنّ الواقع في الخارج الاتّحاد و المدار عليه، كما يعاضده السيرة، حيث لم يختلف أهل البلاد مطلقا و لو كانت متباعدة في حساب الشهور من الصدر الأوّل إلى الآن، و هو عليه فاختلاف الأهلّة مجرّد فرضٍ لا يكاد أن يتحقّق. (١٦)
ح) محقق شوشترى معتقد است كه شيخ صدوق از قول به عدد در فقيه، عدول كرده و قائل به رؤيت شده است:
يكفي فيردّ هذا القول كونه مخالفا للأخبار المتواترة الدالّة على كون العبرة بالرؤية؛ و لذا رواه الكافي في الباب النادر، و لم يعمل به إلاّ الصدوق في فقيهه و في خصاله، و رجع عنه في مقنعه و كذا هدايته و أماليه، قال في أماليه: «و من صام قبل الرؤية أو أفطر قبل الرؤية فهو مخالف لدين الإماميّة». (١٧)
ط) ايشان همچنين در عنوانگذارى ابواب كتب حديث متذكر شده كه بين عنوان «باب نادر» و «باب النادر» فرق است:
كما أنّ قول المفيد في عدديّته: «فأمّا ما تعلّق به أصحاب العدد في أنّ شهر رمضان لا يكون أقلّ من ثلاثين يوما فهي أحاديث شاذّة قد طعن نقّاد الآثار من الشيعة في سندها، و هي مثبتة في كتب الصيام في أبواب النوادر، و النوادر هي التي لا عمل عليها» ليس قوله في النوادر بصواب، ففرق بين الباب النادر و أبواب النوادر، و الأوّل هو الذي لا يعمل بأخباره كما عرفته من الكافي دون الثاني، فقد نقل الفقيه أخبار العدد في باب النوادر و أصرّ على وجوب العمل بها و حتّى قال: إنّ من
(١٦) همان، ج ٤.
(١٧) همان، النعجة فى شرح اللمعة.