فقه الإمامية، قسم الخيارات
(١)
بحث الخيارات
٣ ص
(٢)
موضوع الخيار
٥ ص
(٣)
أحكام الخيار
٨ ص
(٤)
الأصل هل يقتضي اللزوم أو الجواز
٨ ص
(٥)
في الاستصحاب الذي هو مدرك اللزوم
١١ ص
(٦)
و أما القاعدة المستفادة من العمومات
١٣ ص
(٧)
«فمنها»- قوله تعالى
١٣ ص
(٨)
«و منها»- قوله تعالى
٢٠ ص
(٩)
«و منها»- «المؤمنون عند شروطهم»
٢١ ص
(١٠)
«و منها» قوله «البيعان بالخيار ما لم يفترقا و إذا افترقا وجب البيع»
٢١ ص
(١١)
بقي الكلام في مدرك من تمسك بأصالة الجواز
٢٢ ص
(١٢)
أقسام الخيار
٢٦ ص
(١٣)
الأول خيار المجلس
٢٧ ص
(١٤)
(الأول) في ثبوته
٢٧ ص
(١٥)
المقام (الأول) في ثبوت ذلك الخيار للوكيل من جهة أنه عاقد،
٣٠ ص
(١٦)
المقام الثاني في بيان ثبوت الخيار للوكيل من جهة التوكيل
٣٩ ص
(١٧)
(و اما المقام الثالث)
٤٦ ص
(١٨)
(مسألة) في ما لو كان العاقد واحدا
٤٧ ص
(١٩)
مسألة في مستثنيات خيار المجلس
٦٢ ص
(٢٠)
فمنها بيع الطعام في المخمصة،
٦٣ ص
(٢١)
و منها بيع المحتكر الطعام عند حاجة الناس،
٦٣ ص
(٢٢)
و منها بيع من ينعتق بمجرد الشراء
٦٤ ص
(٢٣)
و منها ما لو باع حربي حربيا ممن ينعتق عليه،
٦٩ ص
(٢٤)
و منها بيع العبد للكافر إذا أسلم العبد،
٧٨ ص
(٢٥)
و منها ما ذكر بعض الفقهاء المعاصرين
٨٢ ص
(٢٦)
(مسألة) عدم ثبوت الخيار في غير البيع
٨٣ ص
(٢٧)
«مسألة» في مسقطات الخيار
٩٥ ص
(٢٨)
المبحث الأول في اشتراط سقوط الخيار،
٩٥ ص
(٢٩)
لا بد من التكلم في ذلك من جهات
٩٥ ص
(٣٠)
الاولى في بيان المحتملات و ما أراد الفقهاء منها
٩٥ ص
(٣١)
الثانية في بيان مدرك ذلك الشرط،
٩٦ ص
(٣٢)
أما الأصل
٩٦ ص
(٣٣)
أما الإجماع
٩٦ ص
(٣٤)
و أما الكتاب فعموم الأمر بالوفاء في الآية الشريفة
٩٦ ص
(٣٥)
الجهة الثالثة في الإشكالات الواردة على ذلك الشرط و هي وجوه
١٠١ ص
(٣٦)
(الأول) الاشكال العقلي،
١٠١ ص
(٣٧)
(الثاني) من وجوه الاشكال أن هذا الشرط، أعني شرط السقوط مخالف لمقتضى العقد،
١٠٤ ص
(٣٨)
(الثالث) من الإشكالات الواردة على الاشتراط ما حكي عن بعض الشافعية
١١٩ ص
(٣٩)
(الرابع) من الإشكالات أن الشرط و الاشتراط بمعنى الالتزام و الإلزام
١٢٠ ص
(٤٠)
بقي الكلام في المقام الرابع، أعني بيان حال الشرط إذا تعلق بغير السقوط
١٢٠ ص
(٤١)
أما الصورة الاولى أعني ما لو شرط ترك فعل من الأسباب و المعاملات،
١٢٣ ص
(٤٢)
و أما الصورة الثانية أعني ما كان اشتراط الهبة و الوكالة و أمثالها،
١٢٦ ص
(٤٣)
و أما الصورة الثالثة أعني ما كان حصول مخالفة الشرط في ضمن إيجاد ضد ما اشترط عليه،
١٢٧ ص
(٤٤)
(فرع)
١٣٣ ص
(٤٥)
(الثاني) من المسقطات الاسقاط
١٣٥ ص
(٤٦)
(مسألة) إذا قال أحد المتعاقدين للآخر اختر، فهل يسقط خيار الأمر، أم لا؟
١٣٩ ص
(٤٧)
الثالث من المسقطات لهذا الخيار (التفرق عن المجلس)
١٥٠ ص
(٤٨)
في معنى التفرق
١٥٠ ص
(٤٩)
في تفرق المجلس بالموت
١٥٩ ص
(٥٠)
مسألة في تفرق المجلس بالإكراه
١٧٤ ص
(٥١)
أما المقام الأول في معنى التخاير
١٨٢ ص
(٥٢)
اما المقام الثالث في حكمه
١٨٣ ص
(٥٣)
أما المقام الثاني في بيان أقسام الإكراه،
١٨٧ ص
(٥٤)
فرع لا شك في ثبوت الخيار عند زوال الإكراه
١٩٠ ص
(٥٥)
(مسألة) في أن التصرف هل هو مسقط لذلك الخيار، كما أنه مسقط في خيار الحيوان و غيره أم لا؟
٢٠٨ ص
(٥٦)
الثاني (خيار الحيوان)
٢١٢ ص
(٥٧)
أما الأول الموضوع
٢١٢ ص
(٥٨)
فينبغي أن نتكلم هنا في مقامات
٢١٣ ص
(٥٩)
أما المقام الأول أعني الإشكال في صحة البيع في الحيوان الذي ليس له حياة مستقرة،
٢١٣ ص
(٦٠)
و أما المقام الثاني أعني الإشكال من جهة ثبوت الخيار
٢١٤ ص
(٦١)
و أما المقام الثالث أعني ما لو زهق روحه في الثلاثة،
٢١٧ ص
(٦٢)
أما المقام الرابع في بيان منتهى خيار الحيوان مع عدم بقائه إلى الثلاثة
٢١٩ ص
(٦٣)
و هل هنا الخيار مختص بالبيع كخيار المجلس، أو يعم لغيره أيضا
٢٢١ ص
(٦٤)
«مسألة» القول في مبدأ خيار الحيوان
٢٤١ ص
(٦٥)
مسألة هل المراد بثلاثة أيام مع لياليها الثلاثة أصالة
٢٤٦ ص
(٦٦)
و هنا أمور لا بد من التنبيه عليها
٢٥١ ص
(٦٧)
الأمر الأول أنه لو قلنا بالتلفيق على الوجه المذكور
٢٥١ ص
(٦٨)
الأمر الثاني أن المراد من اليوم هل هو بين طلوع الفجر و الغروب
٢٥٢ ص
(٦٩)
الأمر الثالث في أنه ما المراد من التلفيق،
٢٥٤ ص
(٧٠)
الكلام في مسقطات هذا الخيار و هي أمور
٢٥٥ ص
(٧١)
منها اشتراط سقوطه
٢٥٥ ص
(٧٢)
و منها إسقاطه بعد العقد،
٢٥٥ ص
(٧٣)
و منها التصرف،
٢٥٦ ص
(٧٤)
و تنقيح هذا المقام يستدعي بيان مقامات ثلاثة،
٢٥٦ ص
(٧٥)
الأول في بيان أقسام التصرف
٢٥٦ ص
(٧٦)
أما المقام الثاني في بيان ما هو الظاهر من الأدلة و الاخبار
٢٦٠ ص
(٧٧)
و أما المقام الثالث- أي كلمات الأصحاب
٢٧١ ص
(٧٨)
الثالث خيار الشرط
٢٧٢ ص
(٧٩)
الكلام يستدعي رسم أمور في المقام
٢٧٢ ص
(٨٠)
(الأمر الأول) أنه قد يشكل في ثبوت هذا الخيار
٢٧٢ ص
(٨١)
(الأمر الثاني) هل يجري هذا الخيار في البيع المشروط صحته بشرط متأخر
٢٧٨ ص
(٨٢)
(الأمر الثالث) أن هذا الخيار على حسب ما يشترطه المتعاقدان كما و كيفا
٢٨١ ص
(٨٣)
فهنا مسائل ثلاث
٢٨١ ص
(٨٤)
«المسألة الاولى» في كونه منوطا بالتعيين
٢٨١ ص
(٨٥)
«المسئلة الثانية» في عدم كونه مضبوطا
٢٨٢ ص
(٨٦)
«المسئلة الثالثة» في عدم الفرق في اشتراط الخيار كيفا
٢٨٣ ص
(٨٧)
(الأمر الرابع) أنه يشترط أن تكون مدة الخيار مضبوطة معلومة
٢٨٤ ص
(٨٨)
(الأمر الخامس) في مبدأ هذا الخيار،
٢٩٤ ص
(٨٩)
(الأمر السادس) انه لا خلاف في أنه كما يجوز جعل الخيار لأحد المتعاقدين أو لهما معا،
٢٩٨ ص
(٩٠)
(الأمر السابع) أنه يجوز لهما اشتراط الاستئمار و المؤامرة
٣٠٥ ص
(٩١)
فهنا مسائل ثلاث
٣٠٦ ص
(٩٢)
المسألة الاولى- و هو الإمضاء أو الفسخ بدون الأمر و الاستئمار رأسا
٣٠٦ ص
(٩٣)
المسألة الثانية- لو أمره بالفسخ ابتداء قبل الاستئمار
٣٠٧ ص
(٩٤)
المسألة الثالثة- فيما لو استأمره فأمره بالفسخ أو الإمضاء
٣٠٨ ص
(٩٥)
و في هذه المسئلة- أي اشتراط الاستئمار- فروع و مسائل
٣٠٩ ص
(٩٦)
(الفرع الأول) لو تعدد المستأمرون- بالفتح- و اختلفوا في الأمر بالإمضاء و الفسخ،
٣٠٩ ص
(٩٧)
(الفرع الثاني) لو اختلف قول المستأمر الواحد،
٣٠٩ ص
(٩٨)
(الفرع الثالث) نصح المستشير واجب عقلا و نقلا،
٣١١ ص
(٩٩)
(الفرع الرابع) تعين مدة الاستئمار شرط للزوم الغرر لولاه،
٣١٢ ص
(١٠٠)
(مسألة) في البيع الخياري
٣١٣ ص
(١٠١)
(الأول) ما يتعلق برد الثمن، و الكلام فيه يقع في أمور
٣١٣ ص
(١٠٢)
«اما الأول» في محتملاته فمحتملاته كثيرة
٣١٤ ص
(١٠٣)
«و أما الثاني» أي الثمرات المترتبة على المعاني المذكورة
٣١٥ ص
(١٠٤)
«و أما الثالث» في تعيين الاحتمالات المزبورة،
٣١٦ ص
(١٠٥)
(الثاني) ففيما يتعلق بالمردود
٣٢٠ ص
(١٠٦)
بقي الكلام في أمور ينبغي التنبيه عليها
٣٢٧ ص
(١٠٧)
(الأول) ذكر بعض أعاظم المحققين من مشايخ الفقهاء في «شرح القواعد» أن هذا الخيار مخالف للقاعدة
٣٢٧ ص
(١٠٨)
(الثاني) أن مسقطات الخيار في سائر الخيارات أمور ثلاثة
٣٢٩ ص
(١٠٩)
بقي هنا أمور ينبغي التنبيه إليها
٣٣٨ ص
(١١٠)
(الأول) أنه إذا اشترط رد عين الثمن خاصة،
٣٣٨ ص
(١١١)
(الثاني) هل يجب رد العين عند بقائها في صورة اشتراط رد الأعم أم لا؟
٣٣٩ ص
(١١٢)
(الثالث) إذا جعل هذا الخيار للأجنبي،
٣٣٩ ص
(١١٣)
مسألة فيما لو كان المشتري غائبا
٣٥٥ ص
(١١٤)
مسألة إذا اشترى الأب للطفل بشرط خيار البائع
٣٦٣ ص
(١١٥)
الرابع يجوز اشتراط فسخ الكل برد تمام الثمن بلا اشكال،
٣٦٤ ص
(١١٦)
الخامس قال شيخنا العلامة
٣٧٠ ص
(١١٧)
الرابع الكلام في خيار الغبن
٣٨٦ ص
(١١٨)
و يستدل على ثبوت الخيار بوجوه
٣٨٧ ص
(١١٩)
منها ما استدل في «التذكرة» بقوله تعالى
٣٨٧ ص
(١٢٠)
و منها قوله تعالى
٣٩٠ ص
(١٢١)
و منها ما استدل العلامة
٣٩١ ص
(١٢٢)
و منها ما استدل به أيضا في «التذكرة» و غيرها من قوله لا ضرر و لا ضرار في الإسلام
٣٩١ ص
(١٢٣)
ثم انه يعتبر في هذا الخيار شرطان
٣٩٨ ص
(١٢٤)
الشرط الأول جهل المغبون بالقيمة
٣٩٨ ص
(١٢٥)
ثم هنا فروع لا بأس بالإشارة إليها
٤٠٠ ص
(١٢٦)
«منها» أنه لو أقدم عالما على غبن يتسامح به فبان أزيد مما اعتقده،
٤٠٠ ص
(١٢٧)
«و منها» أنه لو أقدم على مرتبة من مراتب الغبن الذي لا يتسامح به عادة، فبان الخلاف
٤٠١ ص
(١٢٨)
«و منها» أن العبرة في الغبن ثبوتا و ارتفاعا على حال العقد و مكانه،
٤٠١ ص
(١٢٩)
«و منها» لو اختلف الغابن و المغبون في دعوى العلم و الجهل،
٤٠٨ ص
(١٣٠)
«و منها» لو اختلفا في القيمة وقت العقد بعد اتفاقهما على المسمى،
٤١٣ ص
(١٣١)
«و منها» لو اختلفا في تاريخ العقد بعد اتفاقهما على التغير،
٤١٤ ص
(١٣٢)
الشرط الثاني كون التفاوت فاحشا لا يتسامح أغلب الناس به
٤١٥ ص
(١٣٣)
«مسألة» في أن ظهور الغبن سبب شرعي ثبوت الخيار أو كاشف
٤٢٥ ص
(١٣٤)
«مسألة» (في مسقطات خيار الغبن) و هي أمور
٤٢٩ ص
(١٣٥)
«منها» إسقاطه بعد العقد
٤٢٩ ص
(١٣٦)
و «منها» إسقاطه في متن العقد- أي اشتراط سقوط فيه
٤٣٤ ص
(١٣٧)
و «منها» التصرف،
٤٤٢ ص
(١٣٨)
(المسألة الأولى) فيما لو تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة في سائر الخيارات
٤٤٢ ص
(١٣٩)
(المسألة الثانية) فيما لو تصرف المغبون قبل العلم بالغبن
٤٤٦ ص
(١٤٠)
(المسألة الثالثة) فيما لو تصرف الغابن،
٤٤٩ ص
(١٤١)
في مسقطيعة التصرفات المسقطة لسائر الخيارات هذا الخيار
٤٥٦ ص
(١٤٢)
هذا و قد يستدل على سقوط الخيار بوجوه
٤٥٨ ص
(١٤٣)
يستدل على سقوط الخيار عند التصرف المخرج عن الملك بوجوه
٤٦٦ ص
(١٤٤)
الأول- ظهور الإجماع
٤٦٦ ص
(١٤٥)
الثاني- أن العمدة في مدرك الخيار قاعدة نفي الضرر
٤٦٦ ص
(١٤٦)
الثالث- أن الضرر معارض بتضرر الغابن بقبول البدل
٤٦٦ ص
(١٤٧)
الرابع- ما ذكره بعض الفقهاء من أن الخيار من ذي الخيار عبارة عن تخيير رد العين المنتقلة اليه و عدم رده
٤٦٦ ص
(١٤٨)
الخامس- ما ذكره أيضا من أن الإتلاف من ذي الخيار مسقط لخياره
٤٦٧ ص
(١٤٩)
السادس- ما ذكره ذلك البعض أيضا من أن العمدة في دليل ثبوت الخيار للمغبون هو قاعدة نفي الضرر،
٤٦٧ ص
(١٥٠)
فهنا مسائل
٤٨٢ ص
(١٥١)
الأولى فيما لو تصرف الغابن بالتصرف المغير الموجب للزيادة
٤٨٢ ص
(١٥٢)
أما فيما كانت الزيادة صفة محضة
٤٨٣ ص
(١٥٣)
و أما لو كانت الزيادة عينا محضا
٤٨٤ ص
(١٥٤)
فرع
٤٩٩ ص
(١٥٥)
المسألة الثانية في تصرف الغابن بالمزج
٥٠١ ص
(١٥٦)
المسألة الأولى بيان صورة امتزاجه بالمساوي
٥٠٢ ص
(١٥٧)
يتوقف توضيح الحال على تمهيد مقدمات
٥٠٣ ص
(١٥٨)
«الاولى» لا بد من أن يعلم حال مزج مال شخص بمال شخص آخر،
٥٠٣ ص
(١٥٩)
«الثانية» بعد القول بكون المزج مما له مدخلية في حصول الشركة
٥٠٤ ص
(١٦٠)
«الثالثة» أنه بعد القول بكون المزج أيضا سببا، فهل هو سبب شرعي أو عقلي؟
٥٠٥ ص
(١٦١)
«الرابعة» أنه على القول بكون المزج سببا شرعيا- على ما اخترنا،
٥٠٦ ص
(١٦٢)
«الخامسة» تحقيق معنى الملك و المال و بيان حقيقتهما
٥٠٩ ص
(١٦٣)
«السادسة» في بيان حال المالين المتساويين في المقدار المختلفين في القيمة إذا امتزجا،
٥٠٩ ص
(١٦٤)
«المسألة الثانية» من المسائل الخمسة في بيان الأقسام الخمسة في المزج بالاردئ
٥١٧ ص
(١٦٥)
«المسألة الثالثة» المزج بالأجود
٥٢٤ ص
(١٦٦)
«المسألة الرابعة» فيما لو مزجه بغير المجانس
٥٢٥ ص
(١٦٧)
في تصرف الغابن بالتصرف الموجب للنقيصة
٥٢٦ ص
(١٦٨)
ان كان في الصفات المالية
٥٢٦ ص
(١٦٩)
و أما إذا كان النقص في المنفعة
٥٢٧ ص
(١٧٠)
أما تلف الجزء
٥٢٨ ص
(١٧١)
مسألة هل يختص خيار الغبن بالبيع أو يعم غيره
٥٣٠ ص
(١٧٢)
مسألة في فورية هذا الخيار- خيار الغبن- و عدمه
٥٣٢ ص
(١٧٣)
هاهنا مسائل
٥٣٩ ص
(١٧٤)
المسألة الأولى الجاهل بالخيار معذور في ترك المبادرة
٥٣٩ ص
(١٧٥)
المسألة الثانية الناسي في حكم الجاهل،
٥٣٩ ص
(١٧٦)
المسألة الثالثة أن الشك في ثبوت الخيار كالجهل به
٥٣٩ ص
(١٧٧)
المسألة الرابعة هل الجاهل بالفورية كالجاهل بأصل الخيار في المعذورية؟
٥٤٠ ص
(١٧٨)
المسألة الخامسة لو اختلفا في العلم و الجهل،
٥٤٠ ص
(١٧٩)
الخامس القول في خيار التأخير
٥٤١ ص
(١٨٠)
ثم انه لهذا الخيار يذكر شروط
٥٤٦ ص
(١٨١)
الشرط الأول يشترط في تحقق هذا الخيار عدم اقباض المبيع بلا خلاف،
٥٤٦ ص
(١٨٢)
و هاهنا فروع
٥٤٩ ص
(١٨٣)
الفرع الأول هل يشترط في القبض المسقط للخيار اذن البائع أم لا؟
٥٤٩ ص
(١٨٤)
الفرع الثاني لو كان عدم قبض المبيع لامتناع من البائع و عدوانه
٥٥٠ ص
(١٨٥)
الفرع الثالث لو انعكس الأمر، بأن كان عدم قبض المبيع لامتناع من المشتري،
٥٥١ ص
(١٨٦)
الفرع الرابع و لو تحقق قبض بعض المبيع فهل هو كلا قبض؟
٥٥٢ ص
(١٨٧)
الشرط الثاني في الثمن
٥٥٤ ص
(١٨٨)
الشرط الثالث كون العوضين حالين،
٥٥٦ ص
(١٨٩)
ثم ان هنا أمورا قد يقال باشتراطها في هذا الخيار،
٥٦٠ ص
(١٩٠)
منها عدم خيار آخر،
٥٦٠ ص
(١٩١)
منها تعدد العاقد
٥٦٩ ص
(١٩٢)
و منها اشتراط هذا الخيار بعد الثلاثة،
٥٧٠ ص
(١٩٣)
مسألة هل المبدأ في ثلاثة أيام التي نطقت الاخبار باللزوم فيها، حين التفرق أو حين العقد؟
٥٧١ ص
(١٩٤)
مسألة في مسقطات هذا الخيار و هي أمور بعضها وفاقية و بعضها خلافية،
٥٧٢ ص
(١٩٥)
أما الوفاقية من المسقطات
٥٧٢ ص
(١٩٦)
و أما الخلافية فأمور
٥٧٢ ص
(١٩٧)
منها الإسقاط في الثلاثة،
٥٧٢ ص
(١٩٨)
و منها اشتراط سقوطه في متن العقد،
٥٧٣ ص
(١٩٩)
و منها بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٧٤ ص
(٢٠٠)
و منها أخذ البائع الثمن،
٥٧٥ ص
(٢٠١)
و منها مطالبة الثمن،
٥٧٧ ص
(٢٠٢)
مسألة في فورية هذا الخيار و تراخيه
٥٧٨ ص
(٢٠٣)
مسألة في إتلاف المبيع بعد الثلاثة
٥٧٩ ص
(٢٠٤)
مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه
٥٨٦ ص
(٢٠٥)
فروع
٥٨٨ ص
(٢٠٦)
أحدها هل يتعدى عن مورد النص و الفتوى،
٥٨٨ ص
(٢٠٧)
و ثانيها إذا كان بقاء المبيع الى الليل سببا لخوف التلف
٥٨٩ ص
(٢٠٨)
و ثالثها لو وقع العقد أول الليل
٥٨٩ ص
(٢٠٩)
و رابعها إذا كان المبيع يفسد ليومين أو أزيد
٥٩٠ ص
(٢١٠)
خامسها إذا كان المبيع مما يفسده
٥٩١ ص
(٢١١)
السادس مسألة خيار الرؤية
٥٩١ ص
(٢١٢)
أما الأول أصل صحة البيع
٥٩١ ص
(٢١٣)
و أما الثاني دليل الخيار
٥٩١ ص
(٢١٤)
و أما الثالث أحكامه ففيه مسائل
٥٩٢ ص
(٢١٥)
الأولى الأكثر على أن هذا الخيار على الفور
٥٩٢ ص
(٢١٦)
المسألة الثانية في مسقطات هذا الخيار، و هي أمور
٥٩٣ ص
(٢١٧)
أحدها ترك المبادرة
٥٩٣ ص
(٢١٨)
و ثانيها إسقاطه بعد العقد قبل الرؤية،
٥٩٣ ص
(٢١٩)
ثالثها التصرف قبل الرؤية
٥٩٤ ص
(٢٢٠)
رابعها شرط سقوطه في متن العقد،
٥٩٥ ص
(٢٢١)
تنبيه
٦٠٠ ص
(٢٢٢)
المسألة الثالثة في أنه هل يصح اشتراط الأبدال لو ظهر التخلف،
٦٠٠ ص
(٢٢٣)
المسألة الرابعة في ثبوت خيار الرؤية في كل عقد وقع على عين شخصية،
٦٠٢ ص
(٢٢٤)
مسألة لو اختلفا في تخلف الوصف،
٦٠٤ ص
(٢٢٥)
مسألة إذا كان الثوب على محل النسج، و كان بعضه منسوجا و بعضه غير منسوج فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول،
٦٠٧ ص
(٢٢٦)
مسألة في حدوث العيب في المبيع بعد العقد
٦٠٨ ص
(٢٢٧)
المقام الأول في بيان حال التعيب قبل القبض
٦٠٨ ص
(٢٢٨)
المقام الثاني و أما تعيبه في زمان الخيار
٦١٥ ص
(٢٢٩)
أما المقام الثالث أعني ما إذا تعيب بعد زمن الخيار و بعد القبض
٦١٩ ص
(٢٣٠)
هنا فروع
٦٢٣ ص
(٢٣١)
أحدها في أنه هل العيب الحادث الزائل بسرعة أو بطؤ كالعيب الحادث الباقي
٦٢٣ ص
(٢٣٢)
و ثانيها قد عرفت أن المراد من العيب هنا هو مطلق النقص لا خصوص العيب الشرعي
٦٢٤ ص
(٢٣٣)
الصورة الأولى التبعض في المبيع
٦٢٧ ص
(٢٣٤)
الصورة الثانية - و هي صورة تعدد المشتري
٦٣١ ص
(٢٣٥)
حكم المقام الثالث أيضا، و هو ما لو تعدد البائع،
٦٤٦ ص
(٢٣٦)
و منها لو كان المشتري متعددا أيضا
٦٤٧ ص
(٢٣٧)
مسألة و مما ذكروا، من مسقطات الأرش فقط موضعين،
٦٤٧ ص
(٢٣٨)
أحدهما ما لو اشترى ربويا بجنسه، فظهر عيب في أحدهما
٦٤٧ ص
(٢٣٩)
و ثانيها ما لم يوجب العيب نقصا في القيمة،
٦٤٨ ص
(٢٤٠)
فذلكة هل يجوز فعل الخصاء و الجب، أم لا؟
٦٥١ ص
(٢٤١)
مسألة فيما يسقط الرد و الأرش معا، فهو أمور
٦٥١ ص
(٢٤٢)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد،
٦٥١ ص
(٢٤٣)
و ثانيها تبري البائع عن المعيوب،
٦٥٣ ص
(٢٤٤)
فرعان
٦٦١ ص
(٢٤٥)
أحدهما في التبري عن العيوب المتجددة
٦٦١ ص
(٢٤٦)
و ثانيهما قال الشهيد
٦٦٢ ص
(٢٤٧)
ثالثها زوال العيب قبل العلم به
٦٦٣ ص
(٢٤٨)
و رابعها التصرف بعد العلم بالعيب و كونه مسقطا للرد،
٦٦٤ ص
(٢٤٩)
و خامسها التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب كالخصي،
٦٦٧ ص
(٢٥٠)
و سادسها حدوث العيب مطلقا
٦٦٨ ص
(٢٥١)
و سابعها ثبوت أحد من مانعي الرد من التصرف
٦٦٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص

فقه الإمامية، قسم الخيارات - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٢

 

فقه الإمامية، قسم الخيارات

تألیف

الميرزا حبيب الله الرشتي