هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٩ - ٨- الخفّ و الجرموق و نحوهما
٦٢٠ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ أَنْ يَكُونَ سَدَاهُ، وَ زِرُّهُ، وَ عَلَمُهُ، حَرِيراً وَ إِنَّمَا كُرِهَ الْحَرِيرُ الْمُبْهَمُ لِلرِّجَالِ.
٦- الثّوب الّذي يعلق به من شعر الإنسان و أظفاره.
٦٢١ [٢] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَ أَظْفَارِهِ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْفُضَهُ مِنْ ثَوْبِهِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ.
٦٢٢ [٣] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ (عليه السلام) هَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ يَكُونُ فِيهِ شَعْرٌ مِنْ شَعْرِ الْإِنْسَانِ وَ أَظْفَارِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْفُضَهُ وَ يُلْقِيَهُ عَنْهُ؟ فَوَقَّعَ: تَجُوزُ.
٧- الثّوب الواحد إذا ستر ما يجب ستره إماما كان أو مأموما.
٦٢٣ [٤] صَلَّى أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ قَدْ عَقَدَهُ عَلَى عُنُقِهِ فَقِيلَ لَهُ: مَا تَرَى لِلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَ كَثِيفاً فَلَا بَأْسَ بِهِ.
٦٢٤ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الرَّجُلُ إِذَا اتَّزَرَ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَى ثُنْدُوَتِهِ [٦] صَلَّى فِيهِ.
٦٢٥ [٧] وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.
٦٢٦ [٨] وَ صَلَّى (عليه السلام) بِجَمَاعَةٍ فِي قَمِيصٍ بِلَا إِزَارٍ وَ لَا رِدَاءٍ.
٦٢٧ [٩] وَ صَلَّى الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ (عليهما السلام) فِي ثَوْبٍ قَدْ قَلَصَ عَنْ نِصْفِ سَاقِهِ وَ قَارَبَ رُكْبَتَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ [مِنْهُ] [١٠] إِلَّا قَدْرُ جَنَاحَيِ الْخُطَّافِ.
٨- الخفّ و الجرموق [١١] و نحوهما
لما تقدّم و يأتي.
[١] الوسائل ٣: ٢٧٢/ ٦
[٢] الوسائل ٣: ٢٧٧/ ١
[٣] الوسائل ٣: ٢٧٧/ ٢
[٤] الوسائل ٣: ٢٨٢/ ١
[٥] الوسائل ٣: ٢٨٣/ ٥
[٦] الثّندوة: لحم الثّدي (اللّسان: ثند)
[٧] الوسائل ٣: ٢٨٤/ ٦
[٨] الوسائل ٣: ٢٨٤/ ٧
[٩] الوسائل ٣: ٢٨٤/ ١٠
[١٠] أثبتناه من م و الوسائل و ش و رض
[١١] الجرموق: خفّ واسع قصير يلبس فوق الخفّ (المجمع: جرمق)