هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٨ - ٥- الحرير غير المحض و إن زاد على النّصف
٦١٢ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْفِرَاءِ وَ السِّنْجَابُ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ.
٦١٣ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَيْرِ الْغَنَمِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسِّنْجَابِ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْكُلُ اللَّحْمَ وَ لَيْسَ هُوَ مِمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) إِذْ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ وَ مِخْلَبٍ.
٦١٤ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): صَلِّ فِي السِّنْجَابِ وَ الْحَوَاصِلِ الْخُوارَزْمِيَّةِ.
٦١٥ [٤] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ السِّنْجَابِ وَ الْخَزِّ، وَ قِيلَ لَهُ: أُحِبُّ أَنْ لَا تُجِيبَنِي بِالتَّقِيَّةِ، فَكَتَبَ بِخَطِّهِ: صَلِّ فِيهِمَا.
٤- الخزّ الخالص
لما مرّ.
٦١٦ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْخَزِّ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ.
٥- الحرير غير المحض و إن زاد على النّصف.
٦١٧ [٦] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الثَّوْبِ الْمُلَحَّمِ [٧] بِالْقَزِّ وَ الْقُطْنِ، وَ الْقَزُّ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ أَ يُصَلَّى فِيهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ قَدْ كَانَ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) مِنْهُ جُبَّاتٌ.
٦١٨ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِلِبَاسِ الْقَزِّ إِذَا كَانَ سَدَاهُ أَوْ لَحْمَتُهُ مِنْ قُطْنٍ أَوْ كَتَّانٍ.
٦١٩ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ الْحَرِيرُ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ فِيهِ خَلْطٌ فَلَا بَأْسَ.
[١] الوسائل ٣: ٢٥٢/ ١
[٢] الوسائل ٣: ٢٥٢/ ٣
[٣] الوسائل ٣: ٢٥٣/ ٤
[٤] الوسائل ٣: ٢٥٣/ ٦
[٥] الوسائل ٣: ٢٦١/ ٤
[٦] الوسائل ٣: ٢٧١/ ١
[٧] الأصل: المحلم
[٨] الوسائل ٣: ٢٧١/ ٢
[٩] الوسائل ٣: ٢٧١/ ٤