هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٧ - ٣- السّنجاب و الفرّاء و الحواصل
عِمَامَةٍ.
١٢- السّراويل
٦٠٦ [١] رُوِيَ: رَكْعَةٌ بِسَرَاوِيلَ تَعْدِلُ أَرْبَعاً بِغَيْرِهِ.
٦٠٧ [٢] وَ رُوِيَ: مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْعِمَامَةِ.
التّاسع: فيما تجوز فيه الصّلاة و هو كثير جدّا
و نذكر هنا اثنى عشر نوعا
١- كلّ ما كان من نبات الأرض.
٦٠٨ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ وَ الصَّلَاةِ فِيهِ.
٢- جميع الجلود ممّا يؤكّل لحمه مع تذكيته
و صوفه [٤] و شعره و وبره و نحوها.
٦٠٩ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ.
٦١٠ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ الصَّلَاةِ فِيهَا، فَقَالَ: لَا تُصَلِّ فِيهَا إِلَّا فِيمَا كَانَ مِنْهُ ذَكِيّاً، قِيلَ: أَ وَ لَيْسَ الذَّكِيُّ مَا ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.
٦١١ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ شَيْءٍ يَحِلُّ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ جِلْدِهِ الذَّكِيِّ مِنْهُ وَ صُوفِهِ وَ شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ وَ إِنْ كَانَ الصُّوفُ وَ الشَّعْرُ وَ الرِّيشُ وَ الْوَبَرُ مِنَ الْمَيْتَةِ وَ غَيْرِ الْمَيْتَةِ ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ ذَلِكَ وَ الصَّلَاةِ فِيهِ.
٣- السّنجاب و الفرّاء و الحواصل.
[١] الوسائل ٣: ٣٣٩/ ٢
[٢] الوسائل ٣: ٣٣٩/ ٣
[٣] الوسائل ٣: ٢٥٢/ ٨
[٤] م: من صوفه.
[٥] الوسائل ٣: ٢٥٠/ ١
[٦] الوسائل ٣: ٢٥١/ ٢
[٧] الوسائل ٣: ٢٥٢/ ٨