هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٣ - ١٠- الثّوب الرّقيق الّذي لا يواري العورة
وَ الصَّلَاةِ فِيهِ لِلرِّجَالِ،
٤٩٧ [١] وَ وَرَدَتْ بِجَوَازِ لُبْسِ النِّسَاءِ الْحَرِيرَ، وَ لَمْ تَرِدْ بِجَوَازِ صَلَاتِهِنَّ فِيهِ.
٤٩٨ [٢] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِنَّمَا يُكْرَهُ الْحَرِيرُ الْمُبْهَمُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ.
٤٩٩ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّمَا يُكْرَهُ الْمُصْمَتُ [٤] مِنَ الْإِبْرِيسَمِ لِلرِّجَالِ وَ لَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ.
٥٠٠ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): النِّسَاءُ [٦] يَلْبَسْنَ الْحَرِيرَ وَ الدِّيبَاجَ إِلَّا فِي الْإِحْرَامِ.
٥٠١ [٧] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ لُبْسُ الدِّيبَاجِ وَ الْحَرِيرِ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ وَ إِحْرَامٍ، وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ إِلَّا فِي الْجِهَادِ، وَ يَجُوزُ أَنْ تَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ وَ تُصَلِّيَ فِيهِ وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ.
١٠- الثّوب الرّقيق الّذي لا يواري العورة.
٥٠٢ [٨] قِيلَ لِأَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام): الرَّجُلُ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ كَثِيفاً فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَ الْمِقْنَعَةِ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ كَثِيفاً، يَعْنِي إِذَا كَانَ سَتِيراً.
٥٠٣ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ تَلْبَسَ مِنَ الْخُمُرِ وَ الدِّرْعِ مَا لَا يُوَارِي شَيْئاً.
٥٠٤ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تُصَلِّ فِيمَا شَفَّ أَوْ صَفَّ (يَعْنِي الْمُصَقَّلَ [١١].)
٥٠٥ [١٢] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): عَلَيْكُمْ بِالصَّفِيقِ مِنَ الثِّيَابِ، فَإِنَّ مَنْ رَقَّ ثَوْبُهُ
[١] الوسائل ٣: ٢٧٦/ ٧
[٢] الوسائل ٣: ٢٧٦/ ٨
[٣] الوسائل ٣: ٢٧٥/ ١
[٤] ثوب مصمت: لونه لون واحد، لا يخالطه لون آخر (اللّسان/ صمت)
[٥] الوسائل ٣: ٢٧٥/ ٣
[٦] ليس في رض
[٧] الوسائل ٣: ٢٧٦/ ٦
[٨] الوسائل ٣: ٢٨١/ ١
[٩] الوسائل ٣: ٢٨١/ ٢
[١٠] الوسائل ٣: ٢٨٢/ ٤
[١١] ليس في رض و ش
[١٢] الوسائل ٣: ٢٨٢/ ٥