هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٨ - الخامس لا يجب على الأمة و لا الصّبيّة تغطية رأسها في الصّلاة، و لا أمّ الولد و المكاتبة المشروطة
فَثَوْبَيْنِ تَتَّزِرُ بِأَحَدِهِمَا وَ تَقَنَّعُ بِالْآخَرِ.
٤٥٧ [١] وَ رُوِيَ: أَدْنَى مَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ دِرْعٌ وَ مِلْحَفَةٌ، فَتَنْشُرُهَا عَلَى رَأْسِهَا، وَ تَجَلَّلُ بِهَا.
٤٥٨ [٢] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِيمَنْ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ تُغَطِّي رَأْسَهَا، قَالَ:
نَعَمْ وَ تُصَلِّي وَ هِيَ مُخَمَّرَةُ الرَّأْسِ.
٤٥٩ [٣] وَ قَالَ عَلِيِّ (عليه السلام): إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ فَلَا تُصَلِّي إِلَّا بِخِمَارٍ.
٤٦٠ [٤] وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ فِي دِرْعٍ وَ مِقْنَعَةٍ؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ لَهَا إِلَّا فِي مِلْحَفَةٍ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ بُدّاً. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
٤٦١ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ فِي إِزَارٍ وَ مِلْحَفَةٍ وَ مِقْنَعَةٍ وَ لَهَا دِرْعٌ؟ قَالَ: إِذَا وَجَدَتْ فَلَا يَصْلُحُ لَهَا الصَّلَاةُ إِلَّا وَ عَلَيْهَا دِرْعٌ، وَ قَالَ: لَا يَصْلُحُ أَنْ تُصَلِّيَ حَتَّى تَلْبَسَ دِرْعَهَا.
الخامس: لا يجب على الأمة و لا الصّبيّة تغطية رأسها في الصّلاة، و لا أمّ الولد و المكاتبة المشروطة.
٤٦٢ [٦] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْأَمَةِ تُغَطِّي رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ قِنَاعٌ.
٤٦٣ [٧] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى الْإِمَاءِ أَنْ يَتَقَنَّعْنَ فِي الصَّلَاةِ.
٤٦٤ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عَلَى الْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ وَ الْخِمَارُ إِلَّا
[١] الوسائل ٣: ٢٩٥/ ٩
[٢] الوسائل ٣: ٢٩٥/ ١٢
[٣] الوسائل ٣: ٢٩٦/ ١٣
[٤] الوسائل ٣: ٢٩٦/ ١٤
[٥] الوسائل ٣: ٢٩٦/ ١٦ و ١٧
[٦] الوسائل ٣: ٢٩٧/ ١
[٧] الوسائل ٣: ٢٩٧/ ٢
[٨] الوسائل ٣: ٢٩٧/ ٣