هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٦ - الثّاني، ينبغي للعراة تأخير الصّلاة إلى آخر الوقت مع رجاء حصول ساتر
٤٤٥ [١] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ عُرْيَاناً فَتُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ، قَالَ: يُصَلِّي عُرْيَاناً قَائِماً إِنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ، فَإِنْ رَآهُ أَحَدٌ صَلَّى جَالِساً.
٤٤٦ [٢] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ سَفِينَةٍ عُرْيَاناً، أَوْ سُلِبَ ثِيَابُهُ وَ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُصَلِّي فِيهِ، فَقَالَ: يُصَلِّي إِيمَاءً، وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً جَعَلَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِهَا، وَ إِنْ كَانَ رَجُلًا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى سَوْأَتِهِ، ثُمَّ يَجْلِسَانِ فَيُومِئَانِ إِيمَاءً وَ لَا يَرْكَعَانِ وَ لَا يَسْجُدَانِ فَيَبْدُوَ مَا خَلْفَهُمَا، تَكُونُ صَلَاتُهُمَا إِيمَاءً بِرُءُوسِهِمَا.
٤٤٧ [٣] سُئِلَ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ عُرْيَانٍ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ، قَالَ [٤]: إِذَا كَانَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ فَلْيُصَلِّ قَائِماً.
الثّاني، ينبغي للعراة تأخير الصّلاة إلى آخر الوقت مع رجاء حصول ساتر
فإن لم يجدوا استحبّ لهم الصّلاة جماعة و لا يتقدّم الإمام، فإن صلّوا جلوسا تقدّم لما يأتي.
٤٤٨ [٥] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): مِنْ غَرِقَتْ ثِيَابُهُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ حَتَّى يَخَافَ ذَهَابَ الْوَقْتِ يَبْتَغِيَ ثِيَاباً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَلَّى عُرْيَاناً جَالِساً يُومِي إِيمَاءً يَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ، فَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً تَبَاعَدُوا فِي الْمَجَالِسِ، ثُمَّ صَلَّوْا كَذَلِكَ فُرَادَى.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ، وَ إِلَّا فَالْجَمَاعَةُ مُسْتَحَبَّةٌ لَهُمْ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ.
٤٤٩ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً وَ هُمْ عُرَاةٌ، قَالَ:
يَتَقَدَّمُهُمُ الْإِمَامُ بِرُكْبَتَيْهِ وَ يُصَلِّي بِهِمْ جُلُوساً وَ هُوَ جَالِسٌ.
٤٥٠ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْمٍ قُطِعَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقُ وَ أُخِذَتْ ثِيَابُهُمْ فَبَقُوا عُرَاتاً
[١] الوسائل ٣: ٣٢٦/ ٣
[٢] الوسائل ٣: ٣٢٧/ ٦
[٣] الوسائل ٣: ٣٢٧/ ٧
[٤] ليس في ج و ش و م
[٥] الوسائل ٣: ٣٢٨/ ١
[٦] الوسائل ٣: ٣٢٨/ ١
[٧] الوسائل ٣: ٣٢٨/ ٢