هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٨ - هتجوز الصّلاة في السّفينة إلى غير القبلة مع الضّرورة خاصّة
لَكَ [١] أَنَّكَ صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ، وَ إِنْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَلَا تُعِدْ.
٤٠٤ [٢] وَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ صَلَّى فِي يَوْمِ سَحَابٍ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ تَحَرَّى الْقِبْلَةَ بِجُهْدِهِ أَ تُجْزِيهِ صَلَاتُهُ؟ فَقَالَ: يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ، فَإِذَا ذَهَبَ الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
٤٠٥ [٣] وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي قَفْرٍ مِنَ الْأَرْضِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَيُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ
ثُمَّ يُضَحَّى فَيَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ] [٤]، قَالَ: إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ، وَ إِنْ كَانَ [٥] مَضَى الْوَقْتُ فَحَسْبُهُ اجْتِهَادُهُ.
٤٠٦ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْأَعْمَى يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، قَالَ: يُعِيدُ وَ لَا يُعِيدُونَ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَحَرَّوْا.
٤٠٧ [٧] وَ رُوِيَ فِي الْأَعْمَى إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى الْوَقْتُ فَلَا يُعِدْ.
٤٠٨ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ صَلَّى إِلَى اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ. (وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.) [٩]
هتجوز الصّلاة في السّفينة إلى غير القبلة مع الضّرورة خاصّة
و يجب الاستقبال بقدر الإمكان و لو بتكبيرة الإحرام.
٤٠٩ [١٠] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ، فَقَالَ: يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ
[١] رض: ذلك أنّك
[٢] الوسائل ٣: ٢٣٠/ ٢
[٣] الوسائل ٣: ٢٣٠/ ٦
[٤] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٥] رض (٢): كان قد مضى
[٦] الوسائل ٣: ٢٣١/ ٧
[٧] الوسائل ٣: ٢٣١/ ٩
[٨] الوسائل ٣: ٢٣١/ ١٠
[٩] ليس في ج و م و الحديث بتمامه غير موجود في ش
[١٠] الوسائل ٣: ٢٣٣/ ١