هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٧ - التّاسع
صَلَاةِ اللَّيْلِ بِاللَّيْلِ.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْهُ الْجَوَازُ وَ إِنْ كَانَ التَّعْجِيلُ أَوْلَى أَوْ يَخُصُّ بِمَنْ ذَكَرَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ.
٣٤٤ [١] وَ رُوِيَ: أَفْضَلُ قَضَاءِ النَّوَافِلِ قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِاللَّيْلِ، وَ صَلَاةِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ، وَ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ.
٣٤٥ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ فَاتَكَ شَيْءٌ مِنْ تَطَوُّعِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ فَاقْضِهِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، وَ بَعْدَ الظُّهْرِ عِنْدَ الْعَصْرِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ وَ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ.
٣٤٦ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): اقْضِ صَلَاةَ النَّهَارِ أَيَّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، وَ كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ.
التّاسع:
٣٤٧ [٤] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): مَتَى اسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا، أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا صَلَّيْتَهَا، وَ إِنْ شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ وَ قَدْ دَخَلَ حَائِلٌ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مِنْ شَكٍّ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ، فَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ، فَعَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي أَيِّ حَالَةٍ كُنْتَ.
٣٤٨ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا جَاءَ يَقِينٌ بَعْدَ حَائِلٍ قَضَاهُ وَ مَضَى عَلَى الْيَقِينِ وَ يَقْضِي الْحَائِلَ وَ الشَّكَّ جَمِيعاً، فَإِنْ شَكَّ فِي الظُّهْرِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ قَضَاهَا، وَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ فَقَدْ مَضَتْ، إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ، لِأَنَّ الْعَصْرَ حَائِلٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الظُّهْرِ، فَلَا يَدَعِ الْحَائِلَ لِمَا كَانَ مِنَ الشَّكِّ إِلَّا بِيَقِينٍ.
[١] الوسائل ٣: ٢٠٠/ ٧
[٢] الوسائل ٣: ٢٠١/ ١٠
[٣] الوسائل ٣: ٢٠١/ ١٢
[٤] الوسائل ٣: ٢٠٥/ ١
[٥] الوسائل ٣: ٢٠٥/ ٢