هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤ - الخامس
بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، فَمَا أُرْغِمَ أَنْفُ الشَّيْطَانِ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ فَصَلِّهَا، وَ أَرْغِمْ أَنْفَ الشَّيْطَانِ.
أَقُولُ: حُمِلَ النَّهْيُ عَلَى التَّقِيَّةِ.
الخامس:
٣٢٤ [١] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يُصَلِّيهَا الرَّجُلُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ:
صَلَاةٌ فَاتَتْكَ، فَمَتَى مَا ذَكَرْتَهَا أَدَّيْتَهَا، وَ صَلَاةُ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ، وَ صَلَاةُ الْكُسُوفِ، وَ الصَّلَاةُ عَنِ الْمَيِّتِ، هَذِهِ يُصَلِّيهِنَّ الرَّجُلُ فِي السَّاعَاتِ كُلِّهَا.
٣٢٥ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ: فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَذَكَرَهُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا، قَالَ فَلْيُصَلِّ حِينَ يَذْكُرُ.
٣٢٦ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): خَمْسُ صَلَوَاتٍ لَا تُتْرَكُ عَلَى حَالٍ: إِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ، وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ، وَ صَلَاةُ الْكُسُوفِ، وَ إِذَا نَسِيتَ فَصَلِّ إِذَا ذَكَرْتَ، وَ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ:
٣٢٧ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): خَمْسُ صَلَوَاتٍ تُصَلِّيهِنَّ فِي كُلِّ وَقْتٍ: صَلَاةُ الْكُسُوفِ، وَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ، وَ صَلَاةُ الْإِحْرَامِ، وَ الصَّلَاةُ الَّتِي تَفُوتُ، وَ صَلَاةُ الطَّوَافِ مِنَ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ.
٣٢٨ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ صَلَاةُ النَّهَارِ مَتَى يَقْضِيهَا؟ قَالَ: مَتَى مَا شَاءَ، إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْعِشَاءِ.
٣٢٩ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَضَاءِ النَّوَافِلِ، قَالَ: مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا.
٣٣٠ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنْ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرِ تَفُوتُ الرَّجُلَ [٨] أَ يَقْضِيهَا
[١] الوسائل ٣: ١٧٤/ ١
[٢] الوسائل ٣: ١٧٤/ ٢
[٣] الوسائل ٣: ١٧٥/ ٤
[٤] الوسائل ٣: ١٧٥/ ٥
[٥] الوسائل ٣: ١٧٥/ ٧
[٦] الوسائل ٣: ١٧٦/ ٩
[٧] الوسائل ٣: ١٧٦/ ١٠
[٨] ليس في رض