هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦ - ٥- وقت الإجزاء للمغرب و العشاء و أوّله و آخره
١٨٧ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): تِبْيَانُ زَوَالِ الشَّمْسِ أَنْ تَأْخُذَ عُوداً طُولُهُ ذِرَاعٌ، وَ أَرْبَعُ أَصَابِعَ فَتَجْعَلَ أَرْبَعَ أَصَابِعَ فِي الْأَرْضِ فَإِذَا نَقَصَ الظِّلُّ حَتَّى يَبْلُغَ غَايَتَهُ ثُمَّ زَادَ فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ.
١٨٨ [٢] وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): أَتَانِي جَبْرَئِيلُ فَأَرَانِي وَقْتَ الظُّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ. [أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَنِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِالْمَدِينَةِ وَ نَحْوِهَا مِمَّا يَكُونُ قِبْلَةَ الْجُنُوبِ أَوْ قَرِيبَةً مِنْهُ أَوْ بِمَنْ يَسْتَقْبِلُ الْجُنُوبَ إِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ جُنُوبِيَّةً عَنْ سَمْتِ الرَّأْسِ، وَ إِنْ كَانَتْ شِمَالِيَّةً اسْتَقْبَلَ الشِّمَالَ فَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْسَرِ فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ] [٣].
١٨٩ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ أَبْوَابُ الْجِنَانِ وَ اسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ، فَطُوبَى لِمَنْ رُفِعَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ عَمَلٌ صَالِحٌ.
٥- وقت الإجزاء للمغرب و العشاء و أوّله و آخره
و ما يختصّ به كلّ واحدة منهما.
١٩٠ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): وَقْتُ سُقُوطِ الْقُرْصِ وُجُوبُ الْإِفْطَارِ مِنَ الصِّيَامِ أَنْ تَقُومَ بِحِذَاءِ الْقِبْلَةِ وَ تَتَفَقَّدَ الْحُمْرَةَ الَّتِي تَرْتَفِعُ مِنَ الْمَشْرِقِ، فَإِذَا جَازَتْ قِمَّةَ الرَّأْسِ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَغْرِبِ فَقَدْ وَجَبَ الْإِفْطَارُ وَ سَقَطَ الْقُرْصُ.
١٩١ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ حَلَّ الْإِفْطَارُ وَ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ، وَ إِذَا صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ.
١٩٢ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ [٨] دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ.
[١] الوسائل ٣: ١٢٠/ ٤
[٢] الوسائل ٣: ١٢٠/ ٥
[٣] أثبتناه من باقي النّسخ.
[٤] الوسائل ٣: ١٢١/ ٢
[٥] الوسائل ٣: ١٢٧/ ٤
[٦] الوسائل ٣: ١٣٤/ ٢
[٧] الوسائل ٣: ١٣٥/ ١١
[٨] رض و ش: الشّمس فقد