هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩ - السّابع يجوز الاعتماد في دخول الوقت على صياح الدّيك إذا أفاد العلم عادة
أقول: وجهه جواز أذان الصّبح قبل الوقت.
السّادس: يجوز العمل في الوقت بأذان الثّقة لما يأتي و بخبره
١٤٣ [١] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْغَدَاةَ بِلَيْلٍ [٢] غِرَّةً مِنْ ذَلِكَ الْقَمَرِ وَ نَامَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ [٣] فَأُخْبِرَ أَنَّهُ صَلَّى بِلَيْلٍ، قَالَ: يُعِيدُ صَلَاتَهُ.
١٤٤ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) كَانَ يُصَلِّي الْفَجْرَ، فَيُعَقِّبُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَةً، حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَ قَدْ وَكَّلَ مَنْ يَتَرَصَّدُ لَهُ الزَّوَالَ، فَإِذَا قَالَ الْغُلَامُ:
دَخَلَ الْوَقْتُ، وَثَبَ فَابْتَدَأَ الصَّلَاةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْدِثَ وُضُوءاً.
السّابع: يجوز الاعتماد في دخول الوقت على صياح الدّيك إذا أفاد العلم عادة
١٤٥ [٥] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي مُؤَذِّنٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ غَيْمٍ لَمْ أَعْرِفِ الْوَقْتَ، فَقَالَ: إِذَا صَاحَ الدِّيكُ ثَلَاثَ أَصْوَاتٍ وِلَاءً، فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ.
١٤٦ [٦] وَ نَهَى عَنْ سَبِّ الدِّيكِ. وَ رُوِيَ أَنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ.
١٤٧ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): تَعَلَّمُوا مِنَ الدِّيكِ خَمْسَ خِصَالٍ: مُحَافَظَتَهُ عَلَى أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ، وَ الْغَيْرَةَ، وَ السَّخَاوَةَ، وَ الشَّجَاعَةَ، وَ كَثْرَةَ الطَّرُوقَةِ.
١٤٨ [٨] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: رُبَّمَا اشْتَبَهَ الْوَقْتُ عَلَيْنَا فِي يَوْمِ الْغَيْمِ، فَقَالَ: تَعْرِفُ هَذِهِ الطُّيُورَ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَكُمْ بِالْعِرَاقِ يُقَالُ لَهَا: الدِّيَكَةُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ [٩]: إِذَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهَا وَ تَجَاوَبَتْ فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ أَوْ قَالَ: فَصَلِّهِ.
[١] الوسائل ٣: ١٢٢/ ٥.
[٢] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل و في الأصل: بليلة غرّة
[٣] ليس في رض
[٤] الوسائل ٣: ٢٠٤/ ٢.
[٥] الوسائل ٣: ١٢٤/ ٢
[٦] الوسائل ٣: ١٢٥/ ٣.
[٧] الوسائل ٣: ١٢٥/ ٤
[٨] الوسائل ٣: ١٢٥/ ٥
[٩] ليس في رض