هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨ - الخامس في اشتراط العلم بدخول الوقت في جواز إيقاع الصّلاة
أُمَّتِهِ.
١٣٦ [١] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِنَّ مِنَ الْأَشْيَاءِ، أَشْيَاءَ مُوَسَّعَةً، وَ أَشْيَاءَ مُضَيَّقَةً، فَالصَّلَاةُ مِمَّا وُسِّعَ فِيهِ، تُقَدَّمُ مَرَّةً وَ تُؤَخَّرُ أُخْرَى.
١٣٧ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّا لَنُقَدِّمُ وَ نُؤَخِّرُ، وَ لَيْسَ كَمَا يُقَالُ: مَنْ أَخْطَأَ وَقْتَ الصَّلَاةِ فَقَدْ هَلَكَ، وَ إِنَّمَا الرُّخْصَةُ لِلنَّاسِي وَ الْمَرِيضِ وَ الْمُدْنِفِ [٣] وَ الْمُسَافِرِ وَ النَّائِمِ فِي تَأْخِيرِهَا.
١٣٨ [٤] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): يَكُونُ أَصْحَابُنَا فِي الْمَكَانِ مُجْتَمِعِينَ، فَيَقُومُ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي الْعَصْرَ، قَالَ: كُلٌّ وَاسِعٌ.
الخامس: في اشتراط العلم بدخول الوقت في جواز إيقاع الصّلاة
١٣٩ [٥] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا كُنْتَ شَاكّاً فِي الزَّوَالِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا اسْتَيْقَنْتَ أَنَّهَا قَدْ زَالَتْ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ.
١٤٠ [٦] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَجَبَ عَنْ عِبَادِهِ عَيْنَ الشَّمْسِ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْهِمْ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ، لِيَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْوَقْتُ بِظُهُورِهَا، وَ يَسْتَيْقِنُوا أَنَّهَا قَدْ زَالَتْ.
١٤١ [٧] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْفَجْرُ هُوَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ الْمُعْتَرِضُ، فَلَا تُصَلِّ فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ حَتَّى تَتَبَيَّنَهُ.
١٤٢ [٨] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْمَعُ الْأَذَانَ فَيُصَلِّي الْفَجْرَ وَ لَا يَدْرِي طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْ لَا، غَيْرَ أَنَّهُ يَظُنُّ لِمَكَانِ الْأَذَانِ أَنَّهُ طَلَعَ، قَالَ: لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ.
[١] الوسائل ٣: ١٠٠/ ١
[٢] الوسائل ٣: ١٠٢/ ٧.
[٣] الدّنف: بالتّحريك المرض اللّازم [المجمع: دنف].
[٤] الوسائل ٣: ١٠٢/ ٨
[٥] الوسائل ٣: ٢٠٣/ ١
[٦] الوسائل ٣: ٢٠٣/ ٢
[٧] الوسائل ٣: ٢٠٣/ ٣
[٨] الوسائل ٣: ٢٠٣/ ٤