هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٣ - ٥- قول من لم يدرك الإمام قد قامت الصلاة ليلحق به إن بقيت آية أو آيتان على الإمام
الْأَذَانَ، فَلْيَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ، فَإِنْ [١] وَجَدَهُمْ قَدْ تَفَرَّقُوا أَعَادَ الْأَذَانَ.
١٦٩٢ [٢] وَ دَخَلَ رَجُلَانِ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمَا عَلِيٌّ (عليه السلام):
إِنْ شِئْتُمَا فَلْيَؤُمَّ أَحَدُكُمَا صَاحِبَهُ وَ لَا يُؤَذِّنُ وَ لَا يُقِيمُ.
١٦٩٣ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى أَهْلُهُ فَلَا يُؤَذِّنَنَّ وَ لَا يُقِيمَنَّ وَ لَا يَتَطَوَّعُ حَتَّى يَبْدَأَ بِصَلَاةِ [٤] الْفَرِيضَةِ، وَ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ.
١٦٩٤ [٥] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ الْإِمَامَ حِينَ يُسَلِّمُ، قَالَ: عَلَيْهِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ وَ يَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ.
وَ حُمِلَ عَلَى الْجَوَازِ وَ عَلَى تَفَرُّقِ الصُّفُوفِ.
[٣- إتمام ما نقص من الأذان]
١٦٩٥ [٦] ٣- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ [٧] فَنَقَصَ الْأَذَانَ وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصَلِّيَ بِأَذَانِهِ فَأَتِمَّ مَا نَقَصَ هُوَ [٨] مِنْ أَذَانِهِ.
٤- يستحبّ الجلوس حتّى تقام الصّلاة.
١٦٩٦ [٩] كَانَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ بِلَالٌ يُقِيمُ الصَّلَاةَ جَلَسَ.
[٥- قول من لم يدرك الإمام قد قامت الصلاة ليلحق به إن بقيت آية أو آيتان على الإمام]
١٦٩٧ [١٠] ٥- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ وَ هُوَ لَا يَأْتَمُّ بِصَاحِبِهِ وَ قَدْ بَقِيَ عَلَى الْإِمَامِ آيَةٌ أَوْ آيَتَانِ فَخَشِيَ إِنْ هُوَ أَذَّنَ وَ أَقَامَ أَنْ يَرْكَعَ، فَلْيَقُلْ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ لْيَدْخُلْ فِي الصَّلَاةِ.
[١] م: و إن
[٢] الوسائل ٤: ٦٥٤/ ٣
[٣] الوسائل ٤: ٦٥٤/ ٤
[٤] رض: بالصّلاة
[٥] الوسائل ٤: ٦٥٤/ ٥
[٦] الوسائل ٤: ٦٥٩/ ١
[٧] رض: المؤذّن
[٨] ليس في رض
[٩] الوسائل ٤: ٦٦٠/ ٢
[١٠] الوسائل ٤: ٦٦٣/ ١