هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦١ - الحادي عشر في استحباب حكاية الأذان عند سماعه كما يقول المؤذّن
١٦٨٠ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): تَابِعْ بَيْنَ الْوُضُوءِ، إِلَى أَنْ قَالَ: وَ كَذَلِكَ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ ابْدَأْ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ [٢]، فَإِنْ قُلْتَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَبْلَ الشَّهَادَتَيْنِ تَشَهَّدْتَ، ثُمَّ قُلْتَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ.
١٦٨١ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ سَهَا فِي الْأَذَانِ فَقَدَّمَ أَوْ أَعَادَ عَلَى الْأَوَّلِ الَّذِي أَخَّرَهُ حَتَّى يَمْضِيَ عَلَى آخِرِهِ.
١٦٨٢ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ نَسِيَ [الرَّجُلُ] [٥] حَرْفاً مِنَ الْأَذَانِ حَتَّى يَأْخُذَ فِي الْإِقَامَةِ فَلْيَمْضِ فِي الْإِقَامَةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَإِنْ نَسِيَ حَرْفاً مِنَ الْإِقَامَةِ عَادَ إِلَى الْحَرْفِ الَّذِي نَسِيَهُ ثُمَّ يَقُولُ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ إِلَى الْآخَرِ الْإِقَامَةَ.
١٦٨٣ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ مِنَ الْأَذَانِ حَرْفاً فَذَكَرَهُ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ، قَالَ: يَرْجِعُ إِلَى الْحَرْفِ الَّذِي نَسِيَهُ فَلْيَقُلْهُ وَ لْيَقُلْ مِنْ ذَلِكَ الْحَرْفِ إِلَى آخِرِهِ، وَ لَا يُعِيدُ الْأَذَانَ كُلَّهُ وَ لَا الْإِقَامَةَ.
الحادي عشر: في استحباب حكاية الأذان عند سماعه كما يقول المؤذّن
، و لو على الخلاء. و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك في الطّهارة
١٦٨٤ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ فَقَالَ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ زِيدَ فِي رِزْقِهِ.
١٦٨٥ [٨] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ [الْمُؤَذِّنُ] [٩] فِي كُلِّ شَيْءٍ.
[١] الوسائل ٤: ٦٦٢/ ٣
[٢] ليس في رض و ج و م
[٣] الوسائل ٤: ٦٦٢/ ١
[٤] الوسائل ٤: ٦٦٢/ ٢
[٥] أثبتناه من رض و الوسائل و ش
[٦] الوسائل ٤: ٦٦٣/ ٤
[٧] الوسائل ٤: ٦٧٢/ ٤
[٨] الوسائل ٤: ٦٧١/ ١
[٩] أثبتناه من رض