هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٠ - العاشر في نسيان الأذان و الإقامة أو بعضها
١٦٧٣ [١] وَ رُوِيَ: لَا يُعِيدُهَا وَ لَا يَعُودُ لِمِثْلِهَا.
١٦٧٤ [٢] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ وَ قَدِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُعِدْ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ إِذَا ذَكَرَ قَبْلَ الرُّكُوعِ.
١٦٧٥ [٣] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّمَا الْأَذَانُ سُنَّةٌ
١٦٧٦ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَنَسِيتَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَ تُقِيمَ، ثُمَّ ذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَانْصَرِفْ فَأَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ اسْتَفْتِحِ الصَّلَاةَ، وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ رَكَعْتَ فَأَتِمَّ عَلَى صَلَاتِكَ.
١٦٧٧ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُقِمْ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله)، ثُمَّ يُقِيمُ وَ يُصَلِّي، فَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ مَا قَرَأَ بَعْضَ السُّورَةِ فَلْيُتِمَّ عَلَى صَلَاتِهِ.
١٦٧٨ [٦] وَ رُوِيَ فِيمَنْ نَسِيَ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ حَتَّى كَبَّرَ وَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ: أَنَّهُ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ وَ لَا يَنْصَرِفُ وَ لَا يُعِيدُ. أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ.
١٦٧٩ [٧] وَ سَأَلَ الرِّضَا (عليه السلام) رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ فِي صَلَاتِي فَذَكَرْتُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَ أَنَا فِي الْقِرَاءَةِ أَنِّي لَمْ أُقِمْ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ: اسْكُتْ مَوْضِعَ قِرَاءَتِكَ [٨]، وَ قُلْ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ امْضِ فِي قِرَاءَتِكَ وَ صَلَاتِكَ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ. أَقُولُ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
[١] الوسائل ٤: ٦٥٦/ ٣
[٢] الوسائل ٤: ٦٥٦/ ٤
[٣] الوسائل ٤: ٦٥٦/ ١
[٤] الوسائل ٤: ٦٥٧/ ٣
[٥] الوسائل ٤: ٦٥٧/ ٥
[٦] الوسائل ٤: ٦٥٦/ ١
[٧] الوسائل ٤: ٦٥٨/ ٦
[٨] رض: القراءة