هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٨ - ١٠- يجوز الاقتصار في الأذان و الإقامة على مرّة مرّة في التّقيّة
أُخْرَى فِي الْإِقَامَةِ.
١٦٥٨ [١] وَ رُوِيَ: اثْنَانِ وَ أَرْبَعُونَ فَصْلًا، يُضَافُ إِلَى ذَلِكَ التَّكْبِيرُ فِي آخِرِ الْأَذَانِ مَرَّتَيْنِ، وَ فِي آخِرِ الْإِقَامَةِ مَرَّتَيْنِ، وَ حُمِلَ عَلَى الْجَوَازِ، وَ هُنَا اخْتِلَافٌ غَيْرُ ذَلِكَ وَ هُوَ مِنْ أَمَارَاتِ الِاسْتِحْبَابِ.
٩- يستحبّ اختيار الإقامة مثنى مثنى على الأذان و الإقامة مرّة مرّة.
١٦٥٩ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَأَنْ أُقِيمَ مَثْنَى مَثْنَى أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِيمَ وَاحِداً وَاحِداً.
١٦٦٠ [٣] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى، وَ قَالَ: إِذَا أَقَامَ مَثْنَى وَ لَمْ يُؤَذِّنْ أَجْزَأَهُ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَ مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَ لَمْ يُؤَذِّنْ لَمْ يُجْزِئْهُ إِلَّا بِأَذَانٍ.
١٠- يجوز الاقتصار في الأذان و الإقامة على مرّة مرّة في التّقيّة
و العجلة و السّفر.
١٦٦١ [٤] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْأَذَانُ يُقْصَرُ فِي السَّفَرِ كَمَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ، الْأَذَانُ وَاحِداً وَاحِداً وَ الْإِقَامَةُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً.
١٦٦٢ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى وَ الْإِقَامَةُ وَاحِدَةً.
١٦٦٣ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): الْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً إِلَّا قَوْلَهُ: اللَّهُ أَكْبَرُ فَإِنَّهُ مَرَّتَانِ.
١٦٦٤ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): يُجْزِئُكَ مِنَ الْإِقَامَةِ طَاقٌ طَاقٌ فِي السَّفَرِ.
١٦٦٥ [٨] وَ كَانَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) يُكَبِّرُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فِي الْأَذَانِ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كُنْتَ مُسْتَعْجِلًا.
[١] الوسائل ٤: ٦٤٨/ ٢٣
[٢] الوسائل ٤: ٦٤٩/ ٢
[٣] الوسائل ٤: ٦٤٩/ ١
[٤] الوسائل ٤: ٦٥٠/ ٢
[٥] الوسائل ٤: ٦٤٩/ ١
[٦] الوسائل ٤: ٦٥٠/ ٣
[٧] الوسائل ٤: ٦٥٠/ ٥
[٨] الوسائل ٤: ٦٥٠/ ٤