هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٤ - الثّامن في استحباب الفصل بين الأذان و الإقامة بجلسة أو كلام
الثّامن: في استحباب الفصل بين الأذان و الإقامة بجلسة أو كلام
أو تسبيح أو ركعتين أو نفس أو سجدة أو دعاء.
١٦٢٥ [١] قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): لِلْمُؤَذِّنِ فِيمَا بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ الْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
١٦٢٦ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بُدَّ مِنْ قُعُودٍ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ.
١٦٢٧ [٣] وَ رُوِيَ: الْقُعُودُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَبْلَ الْإِقَامَةِ صَلَاةٌ تُصَلِّيهَا.
١٦٢٨ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا قُمْتَ إِلَى صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَأَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ افْصِلْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ بِقُعُودٍ أَوْ بِكَلَامٍ أَوْ بِتَسْبِيحٍ.
١٦٢٩ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ بِشَيْءٍ حَتَّى أَخَذَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ أَقَامَ الصَّلَاةَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ ذَلِكَ عَمْداً.
١٦٣٠ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) مَا الَّذِي يُجْزِي مِنَ التَّسْبِيحِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ؟
قَالَ: يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ.
١٦٣١ [٧] قَالَ (عليه السلام): بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ قَعْدَةٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّ بَيْنَهُمَا نَفَساً. وَ أَذَّنَ (عليه السلام) وَ أَقَامَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ.
١٦٣٢ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ جَلَسَ فِيمَا بَيْنَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ وَ الْإِقَامَةِ كَانَ كَالْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
[١] الوسائل ٤: ٦٣٢/ ٦
[٢] الوسائل ٤: ٦٣١/ ١
[٣] الوسائل ٤: ٦٣١/ ٣
[٤] الوسائل ٤: ٦٣١/ ٤
[٥] الوسائل ٤: ٦٣١/ ٥
[٦] الوسائل ٤: ٦٣٢/ ٥
[٧] الوسائل ٤: ٦٣٢/ ٧ و ٩
[٨] الوسائل ٤: ٦٣٢/ ١٠