هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٣ - السّابع في الكلام فيهما و بينهما و بعدهما
تَكَلَّمْتَ أَعَدْتَ الْإِقَامَةَ.
١٦١٨ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) أَ يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ فِي الْأَذَانِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، قِيلَ: فِي الْإِقَامَةِ؟ قَالَ: لَا.
١٦١٩ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ فِي الْإِقَامَةِ، قَالَ: نَعَمْ، فَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَقَدْ حَرُمَ الْكَلَامُ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدِ اجْتَمَعُوا مِنْ شَتَّى وَ لَيْسَ لَهُمْ إِمَامٌ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ.
١٦٢٠ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ فِي أَذَانِهِ أَوْ فِي إِقَامَتِهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
١٦٢١ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يُقِيمُ الصَّلَاةَ، قَالَ: نَعَمْ.
١٦٢٢ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ وَ هُوَ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَ بَعْدَ مَا يُقِيمُ إِنْ شَاءَ.
١٦٢٣ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) أَ يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
١٦٢٤ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): الْإِقَامَةُ مِنَ الصَّلَاةِ، فَإِذَا أَقَمْتَ فَلَا تَتَكَلَّمْ وَ لَا تُؤْمِ بِيَدِكَ.
أَقُولُ: التَّصْرِيحَاتُ بِالْجَوَازِ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ لِلْكَرَاهَةِ.
[١] الوسائل ٤: ٦٢٩/ ٤
[٢] الوسائل ٤: ٦٢٩/ ٧
[٣] الوسائل ٤: ٦٢٩/ ٨
[٤] الوسائل ٤: ٦٢٩/ ٩
[٥] الوسائل ٤: ٦٣٠/ ١٠
[٦] الوسائل ٤: ٦٣٠/ ١٣
[٧] الوسائل ٤: ٦٣٠/ ١٢