هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٩ - ٣- يستحبّ الأذان و الإقامة للمرأة و لا يتأكّد الاستحباب
١٥٨٧ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَذِّنَ رَاكِباً أَوْ مَاشِياً أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وَ لَا تُقِيمُ وَ أَنْتَ رَاكِبٌ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ تَكُونُ فِي أَرْضٍ مَلَصَّةٍ.
١٥٨٨ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) أُؤَذِّنُ وَ أَنَا رَاكِبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: فَأُقِيمُ وَ أَنَا رَاكِبٌ؟ قَالَ: لَا، قِيلَ: فَأُقِيمُ وَ رِجْلِي فِي الرِّكَابِ؟ قَالَ: لَا، قِيلَ: فَأُقِيمُ وَ أَنَا قَاعِدٌ؟
قَالَ: لَا، قِيلَ: فَأُقِيمُ وَ أَنَا مَاشٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَاشٍ إِلَى الصَّلَاةِ.
١٥٨٩ [٣] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْأَذَانِ جَالِساً، قَالَ: لَا يُؤَذِّنُ جَالِساً إِلَّا رَاكِبٌ أَوْ مَرِيضٌ.
١٥٩٠ [٤] وَ رُوِيَ: لِيَتَمَكَّنْ فِي الْإِقَامَةِ كَمَا يَتَمَكَّنُ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ إِذَا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ.
٣- يستحبّ الأذان و الإقامة للمرأة و لا يتأكّد الاستحباب
و يجوز أن تقتصر على التّكبير و الشّهادتين.
١٥٩١ [٥] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ، فَقَالَ: حَسَنٌ إِنْ فَعَلَتْ، وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ أَجْزَأَهَا أَنْ تُكَبِّرَ وَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ.
١٥٩٢ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ؟ قَالَ: لَا.
١٥٩٣ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ إِذَا سَمِعَتْ أَذَانَ الْقَبِيلَةِ وَ تَكْفِيهَا الشَّهَادَتَانِ، وَ لَكِنْ إِنْ [٨] أَذَّنَتْ وَ أَقَامَتْ فَهُوَ أَفْضَلُ.
١٥٩٤ [٩] وَ رُوِيَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ.
[١] الوسائل ٤: ٦٣٥/ ٨
[٢] الوسائل ٤: ٦٣٥/ ٩
[٣] الوسائل ٤: ٦٣٦/ ١١
[٤] الوسائل ٤: ٦٣٦/ ١٢
[٥] الوسائل ٤: ٦٣٧/ ١
[٦] الوسائل ٤: ٦٣٧/ ٣
[٧] الوسائل ٤: ٦٣٧/ ٥
[٨] الأصل: و رض إذا و ما أثبتناه فمن ج و م و ش
[٩] الوسائل ٤: ٦٣٨/ ٦