هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٨ - ١٢- سجود المريض على خمرة أو مروحة أو سواك
كُتِبَ مُسَبِّحاً وَ إِنْ لَمْ يُسَبِّحْ بِهَا.
١٥٢٣ [١] وَ كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لَا يَسْجُدُ إِلَّا عَلَى تُرْبَةِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) تَذَلُّلًا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اسْتِكَانَةً إِلَيْهِ.
١٥٢٤ [٢] وَ كَانَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) خَرِيطَةُ دِيبَاجٍ صَفْرَاءُ فِيهَا تُرْبَةُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فَكَانَ إِذَا حَضَرَتْهُ الصَّلَاةُ صَبَّهُ عَلَى سَجَّادَتِهِ وَ سَجَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ السُّجُودَ عَلَى تُرْبَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) يَخْرِقْ الْحُجُبَ السَّبْعَ.
١٥٢٥ [٣] وَ سُئِلَ الْمَهْدِيُّ (عليه السلام) عَنِ السَّجْدَةِ عَلَى لَوْحٍ مِنْ طِينِ الْقَبْرِ، هَلْ فِيهِ فَضْلٌ؟ فَأَجَابَ: يَجُوزُ ذَلِكَ وَ فِيهِ الْفَضْلُ.
وَ سُئِلَ (عليه السلام) هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ إِذَا صَلَّى الْفَرِيضَةَ أَوِ النَّافِلَةَ وَ بِيَدِهِ السُّبْحَةُ أَنْ يُدِيرَهَا وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَأَجَابَ: يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا خَافَ الْغَلَطَ وَ السَّهْوَ.
وَ سُئِلَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُدِيرَ السُّبْحَةَ بِالْيَدِ الْيَسَارِ إِذَا سَبَّحَ أَوْ لَا يَجُوزُ؟ فَأَجَابَ:
يَجُوزُ ذَلِكَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.
أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحْكَامِ الثَّلَاثَةِ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى التُّرْبَةِ فَوْقَ الْخُمْرَةِ لِأَنَّ التُّرْبَةَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَرْضِ، أَوْ يُحْمَلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ التَّخْيِيرِيِّ وَ إِنْ كَانَ التُّرْبَةُ أَفْضَلَ.
١١- الحشيش النّابت
لما مرّ.
١٥٢٦ [٤] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى الرَّطْبَةِ النَّابِتَةِ، فَقَالَ: إِذَا أَلْصَقَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ فَلَا بَأْسَ.
١٥٢٧ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْحَشِيشِ النَّابِتِ الثَّيِّلِ وَ هُوَ يُصِيبُ أَرْضاً جَدَداً، قَالَ: لَا بَأْسَ.
[١٢- سجود المريض على خمرة أو مروحة أو سواك]
١٥٢٨ [٦] ١٢- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرِيضِ كَيْفَ يَسْجُدُ؟ قَالَ: عَلَى خُمْرَةٍ أَوْ عَلَى مِرْوَحَةٍ أَوْ عَلَى سِوَاكٍ يَرْفَعُهُ إِلَيْهِ هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِيمَاءِ، إِنَّمَا كَرِهَ مَنْ كَرِهَ
[١] الوسائل ٣: ٦٠٨/ ٤
[٢] الوسائل ٣: ٦٠٨/ ٣
[٣] الوسائل ٣: ٦٠٨/ ٢
[٤] الوسائل ٣: ٦٠٤/ ١
[٥] الوسائل ٣: ٦٠٤/ ١
[٦] الوسائل ٣: ٦٠٦/ ١ و ٢