هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٠ - الثّاني عشر في تحريم أذى الجار و حقوق الجيران
الحادي عشر: في كراهة التّحوّل من منزل إلى منزل لغير ضرورة و جوازه للنّزهة
١٤٧٠ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مِنْ مُرِّ الْعَيْشِ: النُّقْلَةُ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ، وَ أَكْلِ خُبْزِ الشِّرَاءِ.
١٤٧١ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ ظَاعِناً إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ، أَوْ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ، أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ.
١٤٧٢ [٣] وَ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى الصَّادِقِ (عليه السلام) وَ هُوَ فِي مَنْزِلِ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: مَا حَوَّلَكَ إِلَى هَذَا الْمَنْزِلِ؟ فَقَالَ: طَلَبُ النُّزْهَةِ.
١٤٧٣ [٤] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): ثَلَاثَةٌ يَجْلُونَ الْبَصَرَ: النَّظَرُ إِلَى الْخُضْرَةِ، وَ النَّظَرُ إِلَى الْمَاءِ الْجَارِي، وَ النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْحَسَنِ.
الثّاني عشر: في تحريم أذى الجار و حقوق الجيران
و يأتي ذلك في العشرة
١٤٧٤ [٥] وَ قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): مَنْ كَانَ مُؤْذِياً لِجَارِهِ مِنْ غَيْرِ حَقٍّ حَرَمَهُ اللَّهُ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَ مَأْوَاهُ النَّارُ، أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ يَسْأَلُ الرَّجُلَ عَنْ حَقِّ جَارِهِ وَ مَنْ ضَيَّعَ حَقَّ جَارِهِ فَلَيْسَ مِنَّا، وَ مَنْ مَنَعَ الْمَاعُونَ مِنْ جَارِهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ، وَ مَنْ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ هَلَكَ وَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُ عُذْراً.
[١] الوسائل ٣: ٥٨٩/ ١
[٢] الوسائل ٣: ٢٤٨/ ١
[٣] الوسائل ٣: ٥٨٩/ ٢
[٤] الوسائل ٣: ٥٨٩/ ٣
[٥] الوسائل ٣: ٥٩٠/ ١