هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢ - العاشر ما يسقط من الفرائض و النّوافل في السّفر
كَانَ يُصَلِّيهَا ثَلَاثاً، وَ لَا يَدَعُ نَافِلَتَهَا، وَ لَا يَدَعُ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ الشَّفْعَ وَ الْوَتْرَ وَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ. وَ كَانَ لَا يُصَلِّي مِنْ نَوَافِلِ النَّهَارِ فِي السَّفَرِ شَيْئاً.
١٠٢ [١] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أَقْضِي صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ:
نَعَمْ.
١٠٣ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): وَ كَانَ أَبِي (عليه السلام) يَقْضِي فِي السَّفَرِ نَوَافِلَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ، وَ لَا يُتِمُّ صَلَاةَ فَرِيضَةٍ.
١٠٤ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا لَا تَقْضِي.
١٠٥ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا تَقْضِي إِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ يُطِيقُ.
١٠٦ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ، إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: يَبْدَأُ بِالزَّوَالِ فَيُصَلِّيهَا، ثُمَّ يُصَلِّي الْأُولَى بِتَقْصِيرِ رَكْعَتَيْنِ، لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ تَحْضُرَ الْأُولَى.
١٠٧ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَا تَدَعْهُنَّ فِي حَضَرٍ وَ لَا سَفَرٍ.
١٠٨ [٧] وَ رُوِيَ: لِيَتَطَوَّعْ، يَعْنِي الْمُسَافِرَ بِاللَّيْلِ مَا شَاءَ.
١٠٩ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): كَانَ أَبِي (عليه السلام) لَا يَدَعُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِاللَّيْلِ فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ. [وَ سُئِلَ (عليه السلام) تُقْضَى صَلَاةُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ:
نَعَمْ]. [٩]
[١] الوسائل ٣: ٦١/ ١.
[٢] الوسائل ٣: ٦٢/ ٤.
[٣] الوسائل ٣: ٦٢/ ٢.
[٤] الوسائل ٣: ٦١/ ١.
[٥] الوسائل ٣: ٦٢/ ١.
[٦] الوسائل ٣: ٦٣/ ١.
[٧] الوسائل ٣: ٦٤/ ٤.
[٨] الوسائل ٣: ٦٦/ ١ و ٦٨/ ٢.
[٩] أثبتناه من ش و وفى و الوسائل.