هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١١ - الأوّل في كراهة البناء مع الغني عنه و جواز هدمه
المقدّمة العاشرة: في أحكام المساكن
و فيها اثنا عشر فصلا.
الأوّل: في كراهة البناء مع الغني عنه و جواز هدمه.
١٣٤١ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ كَسَبَ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ سَلَّطَ اللَّهُ [٢] عَلَيْهِ الْبِنَاءَ وَ الْمَاءَ وَ الطِّينَ.
١٣٤٢ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ اقْتَصَدَ فِي بِنَائِهِ لَمْ يُؤْجَرْ.
١٣٤٣ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) مَضَى مِنَ الدُّنْيَا وَ لَمْ يَضَعْ لَبِنَةً عَلَى لَبِنَةٍ.
١٣٤٤ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): وَ قَدْ بَنَى رَجُلٌ مِنْ عُمَّالِهِ بِنَاءً فَخْماً: أَتْلَعَتِ [٦] الْوَرِقُ رُؤُسَهَا، إِنَّ الْبِنَاءَ لَيَصِفُ لَكَ الْغِنَى.
[١] الوسائل ٣: ٥٨٨/ ٦
[٢] ليس في ج و ر ض و م
[٣] الوسائل ٣: ٥٧٠/ ٤
[٤] الوسائل ٣: ٦٦/ ١٢
[٥] الوسائل ٣: ٥٧٠/ ٥
[٦] التّلعة هي بالفتح و السّكون: ما ارتفع من الأرض (المجمع: تلع)