هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٠ - ٦- تستحبّ الصّلاة في مقام إبراهيم الأوّل
الْحَطِيمُ وَ الْحَجَرُ أَوْ عِنْدَ الْمَقَامِ، وَ الْحَطِيمِ حِذَاءَ الْبَابِ.
٤- يستحبّ اختيار الصّلاة في الحطيم على جميع البقاع
لما مرّ.
١٢٨٨ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) الصَّلَاةُ فِي الْحَرَمِ كُلِّهِ سَوَاءٌ؟ فَقَالَ: مَا الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كُلِّهِ سَوَاءً، فَكَيْفَ تَكُونُ فِي الْحَرَمِ كُلِّهِ سَوَاءً؟ قِيلَ: فَأَيُّ بِقَاعِهِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَا بَيْنَ الْبَابِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.
وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْحَطِيمِ، فَقَالَ: مَا بَيْنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ بَيْنَ الْبَابِ.
١٢٨٩ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ تَهَيَّأَ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَ صَلَاتَكَ كُلَّهَا الْفَرَائِضَ وَ غَيْرَهَا عِنْدَ الْحَطِيمِ فَافْعَلْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ بُقْعَةٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، وَ الْحَطِيمُ مَا بَيْنَ بَابِ الْبَيْتِ وَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي تَابَ اللَّهُ فِيهِ عَلَى آدَمَ، وَ بَعْدَهُ الصَّلَاةُ فِي الْحِجْرِ أَفْضَلُ، وَ بَعْدَ الْحِجْرِ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الشَّامِيِّ وَ بَابِ الْبَيْتِ وَ هُوَ الَّذِي كَانَ فِيهِ الْمَقَامُ، وَ بَعْدَهُ خَلْفَ الْمَقَامِ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ، وَ مَا قَرُبَ مِنَ الْبَيْتِ فَهُوَ أَفْضَلُ.
٥- يستحبّ الصّلاة في الحجر خصوصا بحيال الميزاب
لما مرّ.
١٢٩٠ [٣] وَ دَخَلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) الْحِجْرَ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَابِ، فَقَامَ يُصَلِّي عَلَى قَدْرِ ذِرَاعَيْنِ عَنِ الْبَيْتِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ يُصَلِّي بِحِيَالِ الْمِيزَابِ، فَقَالَ: هَذَا مُصَلَّى شَبَّرَ وَ شَبِيرٍ ابْنَيْ هَارُونَ.
٦- تستحبّ الصّلاة في مقام إبراهيم الأوّل
لما مرّ.
١٢٩١ [٤] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ أَفْضَلِ مَوْضِعٍ فِي الْمَسْجِدِ يُصَلَّى فِيهِ، قَالَ:
الْحَطِيمُ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ وَ بَابِ الْبَيْتِ، قِيلَ: وَ الَّذِي يَلِي ذَلِكَ فِي الْفَضْلِ؟ فَذَكَرَ أَنَّهُ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ قِيلَ: ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ فِي الْفَضْلِ؟ قَالَ: فِي الْحِجْرِ، قِيلَ: ثُمَّ الَّذِي يَلِي ذَلِكَ؟ قَالَ: كُلُّ مَا دَنَا مِنَ الْبَيْتِ.
١٢٩٢ [٥] وَ سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ أَفْضَلُ؟
قَالَ: عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ مُحَمَّدٍ (عليهم السلام).
[١] الوسائل ٣: ٥٣٩/ ٥ و ٦
[٢] الوسائل ٣: ٥٣٩/ ٧
[٣] الوسائل ٣: ٥٣٩/ ٤
[٤] الوسائل ٣: ٥٣٨/ ٢
[٥] الوسائل ٣: ٥٤٠/ ٨