هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٤ - ٤- يكره الخروج من المسجد بعد سماع الأذان قبل الصّلاة إلّا بنيّة العود
الْجَمْعِ خَمْساً وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً.
١٢٥٢ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): خَيْرُ مَسَاجِدِ نِسَائِكُمُ الْبُيُوتُ.
١٢٥٣ [٢] ٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي مِخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا، وَ صَلَاتُهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي الدَّارِ.
٣- يستحبّ اختيار الصّلاة في المسجد منفردا على الصّلاة في غيره جماعة.
١٢٥٤ [٣] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أَنَّ رَجُلًا يُصَلِّي بِنَا، نَقْتَدِي بِهِ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ أَحَبُّ إِلَيَّ.
١٢٥٥ [٤] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ فِي مَنْزِلِهِ بِمَكَّةَ أَفْضَلُ أَوْ وَحْدَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ فَقَالَ: وَحْدَهُ.
١٢٥٦ [٥] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَرْداً أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ صَلَاةً فِي غَيْرِهَا جَمَاعَةً.
١٢٥٧ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّ الصَّلَاةَ جَمَاعَةً أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ وَحْدَهُ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حُمِلَ عَلَى كَوْنِ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ، وَ عَلَى مُرَجِّحٍ آخَرَ.
١٢٥٨ [٧] وَ رُوِيَ: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي مَنْزِلِهِ جَمَاعَةً تَعْدِلُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِينَ صَلَاةً، وَ إِنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ فَرْداً بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ صَلَاةً، وَ الصَّلَاةُ فِي مَنْزِلِكَ فَرْداً هَبَاءاً مَنْثُوراً لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَى اللَّهِ.
أَقُولُ: يَحْتَمِلُ زِيَادَةَ الثَّوَابِ وَ إِنْ تَسَاوَى الْعَدَدَانِ.
٤- يكره الخروج من المسجد بعد سماع الأذان قبل الصّلاة إلّا بنيّة العود.
١٢٥٩ [٨] قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ
[١] الوسائل ٣: ٥١٠/ ٢
[٢] الوسائل ٣: ٥١٠/ ١
[٣] الوسائل ٣: ٥١٢/ ٣
[٤] الوسائل ٣: ٥١١/ ١
[٥] الوسائل ٣: ٥٢٨/ ٢٤
[٦] الوسائل ٣: ٥١٢/ ٤
[٧] الوسائل ٣: ٥١٢/ ٥
[٨] الوسائل ٣: ٥١٣/ ١