هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٣ - ١- تستحبّ صلاة المرأة في بيتها
١٢٤٧ [١] قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): مَنْ كَنَسَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَأَخْرَجَ مِنْهُ مِنَ التُّرَابِ مَا يُذَرُّ فِي الْعَيْنِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ.
١٢٤٨ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ قَمَّ [٣] مَسْجِداً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِتْقَ رَقَبَةٍ، وَ مَنْ أَخْرَجَ مِنْهُ مَا يُقَذِّي عَيْناً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ.
٦- الْإِسْرَاجُ فِيهِ.
١٢٤٩ [٤] قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): مَنْ أَسْرَجَ فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اللَّهِ سِرَاجاً لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ وَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ مَا دَامَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ ضَوْءٌ مِنْ ذَلِكَ السِّرَاجِ ٧- تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ وَ هِيَ رَكْعَتَانِ.
١٢٥٠ [٥] قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله) لِأَبِي ذَرٍّ: إِنَّ لِلْمَسْجِدِ تَحِيَّةً، قَالَ: وَ مَا تَحِيَّتُهُ؟
قَالَ: رَكْعَتَانِ تَرْكَعُهُمَا.
٨- إِيقَاعُ الْفَرِيضَةِ فِيهِ وَ النَّافِلَةِ فِي الْمَنْزِلِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ يَأْتِي.
٩- حُضُورُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِيهِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ يَأْتِي.
١٠- اخْتِيَارُ الْإِمَامَةِ عَلَى الِاقْتِدَاءِ فِيهِ مَعَ الْأَهْلِيَّةِ لِمَا يَأْتِي.
١١- كَثْرَةُ الْعِبَادَاتِ فِيهِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ يَأْتِي.
١٢- اجْتِنَابُ جَمِيعِ الْمَنَاهِي لِمَا تَقَدَّمَ وَ يَأْتِي.
الثّامن: في أحكام الصّلاة في المسجد و البيت و نحوه
و هي اثنا عشر
١- تستحبّ صلاة المرأة في بيتها
و اختيارها على الصّلاة في المسجد.
١٢٥١ [٦] قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): صَلَاةُ الْمَرْأَةِ وَ حَدُّهَا فِي بَيْتِهَا كَفَضْلِ صَلَاتِهَا فِي
[١] الوسائل ٣: ٥١١/ ١.
[٢] الوسائل ٣: ٥١١/ ٢
[٣] قم المسجد: كنسه (المجمع: قمم)
[٤] الوسائل ٣: ٥١٣/ ١
[٥] الوسائل ٣: ٥١٨/ ١
[٦] الوسائل ٣: ٥١٠/ ٥