هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٠ - الثّاني عشر في استحباب تفريق الصّلوات في أماكن متعدّدة
الْيَهُودَ حَيْثُ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.
١١٢٠ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ يَعْنِي الْحُسَيْنَ (عليه السلام) صَلَاةً وَاحِدَةً يُرِيدُ بِهَا اللَّهَ تَعَالَى لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَ عَلَيْهِ مِنَ النُّورِ مَا يَغْشَى لَهُ كُلَّ شَيْءٍ يَرَاهُ.
١١٢١ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) هَلْ يُزَارُ وَالِدُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ يُصَلَّى عِنْدَهُ، وَ قَالَ:
تُصَلِّي خَلْفَهُ وَ لَا تَقَدَّمُ عَلَيْهِ.
١١٢٢ [٣] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْفَقِيهِ (عليه السلام) يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ قُبُورَ الْأَئِمَّةِ (عليهم السلام) هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْقَبْرِ أَمْ لَا؟ وَ هَلْ يَجُوزُ لِمَنْ صَلَّى عِنْدَ قُبُورِهِمْ أَنْ يَقُومَ وَرَاءَ الْقَبْرِ وَ يَجْعَلَ الْقَبْرَ قِبْلَةً وَ يَقُومَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ؟ وَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْقَبْرَ وَ يُصَلِّيَ وَ يَجْعَلَهُ خَلْفَهُ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ: أَمَّا السُّجُودُ عَلَى الْقَبْرِ فَلَا يَجُوزُ فِي نَافِلَةٍ، وَ لَا فَرِيضَةٍ، وَ لَا زِيَارَةٍ، بَلْ يَضَعُ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى الْقَبْرِ، وَ أَمَّا الصَّلَاةُ فَإِنَّهَا خَلْفَهُ وَ يَجْعَلُهُ الْإِمَامَ، وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْهِ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا يُتَقَدَّمُ، وَ يُصَلِّي عَنْ يَمِينِهِ وَ شِمَالِهِ.
وَ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ (عليه السلام) قَالَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لَا عَنْ يَمِينِهِ وَ لَا عَنْ شِمَالِهِ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا يُتَقَدَّمُ وَ لَا يُسَاوَى. أَقُولُ: حُمِلَتِ الْمُسَاوَاةُ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
١١٢٣ [٤] وَ صَلَّى أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) إِلَى جَانِبِ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فَأَلْزَقَ مَنْكِبَهُ الْأَيْسَرَ بِالْقَبْرِ فَصَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ أَوْ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ.
الحادي عشر: في الصّلاة في السّفينة و على الرّاحلة و في المحمل
و أحكامها كثيرة تقدّمت في القبلة و يأتي بعضها.
الثّاني عشر: في استحباب تفريق الصّلوات في أماكن متعدّدة
١١٢٤ [٥] قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله) لِأَبِي ذَرٍّ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَجْعَلُ جَبْهَتَهُ فِي بُقْعَةٍ مِنْ
[١] الوسائل ٣: ٤٥٦/ ٦
[٢] الوسائل ٣: ٤٥٦/ ٧
[٣] الوسائل ٣: ٤٥٤/ ١ و ٢
[٤] الوسائل ٣: ٤٥٥/ ٤
[٥] الوسائل ٣: ٤٧٤/ ٩