هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٩ - ٧- بين القبور إلّا مع تباعد عشرة أذرع
١٠٤٢ [١] وَ رُوِيَ: يَجُوزُ.
٦- أماكن مخصوصة بين المدينة و مكّة.
١٠٤٣ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تُكْرَهُ [الصَّلَاةُ] [٣] فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ مِنَ الطَّرِيقِ:
الْبَيْدَاءِ وَ هِيَ ذَاتُ الْجَيْشِ، وَ ذَاتِ الصَّلَاصِلِ، وَ ضَجْنَانَ.
١٠٤٤ [٤] وَ رُوِيَ: لَا يُصَلَّى فِي الْبَيْدَاءِ، وَ لَا وَادِي الشُّقْرَةِ، وَ لَا وَادِي ضَجْنَانَ.
١٠٤٥ [٥] وَ رُوِيَ: يُصَلَّى فِي الْبَيْدَاءِ وَ يُتَجَنَّبُ قَارِعَةُ الطَّرِيقِ.
١٠٤٦ [٦] وَ رُوِيَ: لَا تُصَلِّ فِي وَادِي الشُّقْرَةِ فَإِنَّ فِيهِ مَنَازِلَ الْجِنِّ.
أَقُولُ: فُسِّرَ وَادِي الشُّقْرَةِ بِمَكَانٍ مَخْصُوصٍ وَ فُسِّرَ أَيْضاً بِمَكَانٍ فِيهِ شَقَائِقُ النُّعْمَانِ.
٧- بين القبور إلّا مع تباعد عشرة أذرع.
١٠٤٧ [٧] نَهَى (صلّى اللّه عليه و آله) أَنْ تُجَصَّصَ الْمَقَابِرُ وَ يُصَلَّى فِيهَا. وَ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الْمَقَابِرِ وَ الطُّرُقِ وَ الْأَرْحِيَةِ وَ الْأَوْدِيَةِ وَ مَرَابِطِ الْإِبِلِ وَ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ.
١٠٤٨ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَ الْقَبْرَ.
١٠٤٩ [٩] وَ نَهَى (عليه السلام) أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ.
١٠٥٠ [١٠] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بَيْنَ الْقُبُورِ، قَالَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ إِذَا صَلَّى عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، وَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ خَلْفِهِ، وَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ عَنْ يَمِينِهِ، وَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي إِنْ شَاءَ.
[١] الوسائل ٣: ٤٤٩/ ٣
[٢] الوسائل ٣: ٤٥١/ ٢
[٣] أثبتناه من رض و ش و ج و الوسائل
[٤] الوسائل ٣: ٤٥١/ ٥
[٥] الوسائل ٣: ٤٥١/ ٦
[٦] الوسائل ٣: ٤٥٢/ ٤
[٧] الوسائل ٣: ٤٥٣/ ٢
[٨] الوسائل ٣: ٤٥٤/ ٧
[٩] الوسائل ٣: ٤٥٤/ ٨
[١٠] الوسائل ٣: ٤٥٣/ ٥