هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٨ - ٥- بيت فيه خمر أو مسكر
١٠٣٣ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: لَا تُصَلِّ عَلَى الْجَادَّةِ وَ اعْتَزِلْ عَلَى جَانِبَيْهَا.
١٠٣٤ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ، فَقَالَ: لَا، اجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ.
١٠٣٥ [٣] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): كُلُّ طَرِيقٍ يُوطَأُ وَ يُتَطَرَّقُ كَانَتْ فِيهِ جَادَّةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ لَا يَنْبَغِي الصَّلَاةُ فِيهِ، قِيلَ: فَأَيْنَ أُصَلِّي؟ قَالَ: يَمْنَةً وَ يَسْرَةً.
١٠٣٦ [٤] كُلُّ طَرِيقٍ تُوطَأُ فَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِ، فَقِيلَ: قَدْ رُوِيَ: أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الظَّوَاهِرِ لَا بَأْسَ بِهَا، قَالَ: ذَاكَ رُبَّمَا سَايَرَنِي عَلَيْهِ الرَّجُلُ، قِيلَ: فَإِنْ خَافَ الرَّجُلُ عَلَى مَتَاعِهِ؟ قَالَ: فَإِنْ خَافَ فَلْيُصَلِّ.
٤- السّبخة و المالحة
مع تمكّن الجبهة و عدم وقوعها عليها مستوية لما مرّ.
١٠٣٧ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُرِهَ الصَّلَاةُ فِي السَّبِخَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَكَاناً لَيِّناً تَقَعُ عَلَيْهِ الْجَبْهَةُ مُسْتَوِيَةً.
١٠٣٨ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّبِخَةِ فَكَرِهَهُ، لِأَنَّ الْجَبْهَةَ لَا تَقَعُ عَلَيْهَا مُسْتَوِيَةً، قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ أَرْضاً مُسْتَوِيَةً؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا.
١٠٣٩ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي السِّبَاخِ.
١٠٤٠ [٨] وَ نَزَلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) بِأَرْضٍ، فَقِيلَ لَهُ: الصَّلَاةُ، فَقَالَ: هَذَا أَرْضٌ مَالِحَةٌ لَا يُصَلَّى فِيهَا.
٥- بيت فيه خمر أو مسكر.
١٠٤١ [٩] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُصَلَّى فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ.
[١] الوسائل ٣: ٤٤٥/ ٥
[٢] الوسائل ٣: ٤٤٦/ ٩
[٣] الوسائل ٣: ٤٤٥/ ٣
[٤] الوسائل ٣: ٤٤٥/ ٦
[٥] الوسائل ٣: ٤٤٦/ ١
[٦] الوسائل ٣: ٤٤٧/ ٢
[٧] الوسائل ٣: ٤٤٨/ ٦
[٨] الوسائل ٣: ٤٤٧/ ٥
[٩] الوسائل ٣: ٤٤٩/ ١