هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٤ - الرّابع في عدم بطلان الصّلاة بمرور إنسان أو حيوان قدّام المصلي
فَقَالَ: وَيْحَكَ إِنَّ اللَّهَ أَقْرَبُ مِنْ أَنْ يَخْطُرَ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ أَحَدٌ.
١٠٠٥ [١] ٤- سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيَّ (عليه السلام) رَجُلٌ عَنِ الصَّلَاةِ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ: لَا، لَيْسَتِ الصَّلَاةُ تَذْهَبُ هَكَذَا بِحِيَالِ صَاحِبِهَا، إِنَّمَا تَذْهَبُ مُسَاوِيَةً لِوَجْهِ صَاحِبِهَا.
١٠٠٦ [٢] ٥- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ شَيْءٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ؟ فَقَالَ: لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ، وَ لَكِنِ ادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ.
١٠٠٧ [٣] ٦- قَالَ (عليه السلام): لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ لَا كَلْبٌ، وَ لَا حِمَارٌ، وَ لَا امْرَأَةٌ، وَ لَكِنِ اسْتَتِرُوا بِشَيْءٍ، وَ إِنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ قَدْرُ ذِرَاعٍ رَافِعٌ مِنَ الْأَرْضِ فَقَدِ اسْتَتَرْتَ.
١٠٠٨ [٤] ٧- قَالَ (عليه السلام): كَانَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) يَجْعَلُ الْعَنَزَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا صَلَّى.
١٠٠٩ [٥] ٨- قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): كَانَ طُولُ رَحْلِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) ذِرَاعاً، فَإِذَا كَانَ صَلَّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَسْتُرُهُ [٦] مِمَّنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ.
١٠١٠ [٧] ٩- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي: يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ كُومَةٌ مِنْ تُرَابٍ أَوْ يَخُطُّ بَيْنَ يَدَيْهِ بِخَطٍّ.
١٠١١ [٨] ١٠- قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَحَجَراً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَسَهْماً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخُطَّ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ يَدَيْهِ.
[١] الوسائل ٣: ٤٣٤/ ٥
[٢] الوسائل ٣: ٤٣٥/ ٨
[٣] الوسائل ٣: ٤٣٥/ ١٠
[٤] الوسائل ٣: ٤٣٦/ ١
[٥] الوسائل ٣: ٤٣٧/ ٢
[٦] رض: يستر، و في ج و م و ش و الوسائل: يستتر به.
[٧] الوسائل ٣: ٤٣٧/ ٣
[٨] الوسائل ٣: ٤٣٧/ ٤