هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٢ - ٩- حكم صلاة الرّجل و المرأة تصلّي أمامه أو الى جانبه مع حائل بينهما
٩٩٢ [١] وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ الْمَرْأَةُ عَنْ يَمِينِ الرَّجُلِ بِحِذَاهُ، قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ أَوْ ذِرَاعٌ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ طُولُ رَحْلِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، ذِرَاعاً وَ كَانَ يَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا صَلَّى لِيَسْتُرَهُ مِمَّنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ.
٩٩٣ [٢] وَ رُوِيَ: إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرَ شِبْرٍ صَلَّتْ بِحِذَاهُ وَحْدَهَا وَ هُوَ وَحْدَهُ وَ لَا بَأْسَ.
٩٩٤ [٣] وَ رُوِيَ: إِذَا كَانَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مَا لَا يُتَخَطَّى أَوْ قَدْرُ عَظْمِ الذِّرَاعِ فَصَاعِداً فَلَا بَأْسَ.
٩٩٥ [٤] وَ رُوِيَ: إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مَوْضِعُ رَحْلٍ فَلَا بَأْسَ.
[٩- حكم صلاة الرّجل و المرأة تصلّي أمامه أو الى جانبه مع حائل بينهما]
٩- تجوز صلاة الرّجل و المرأة تصلّي أمامه أو الى جانبه مع حائل بينهما و إن لم يمنع المشاهدة.
٩٩٦ [٥] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ حِيطَانُهَا كُوًى [٦] كُلُّهَا قِبْلَتُهُ وَ جَانِبَاهُ، وَ امْرَأَتُهُ تُصَلِّي بِحِيَالِهِ يَرَاهَا وَ لَا تَرَاهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٩٩٧ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَسْجِدٍ قَصِيرِ الْحَائِطِ وَ امْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ [٨] تُصَلِّي وَ هُوَ يَرَاهَا وَ تَرَاهُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِطٌ طَوِيلٌ أَوْ قَصِيرٌ فَلَا بَأْسَ.
٩٩٨ [٩] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي عِنْدَ الرَّجُلِ، قَالَ: إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَلَا بَأْسَ.
٩٩٩ [١٠] وَ رُوِيَ: لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ أَجْزَأَهُ.
[١] الوسائل ٣: ٤٢٧/ ٣
[٢] الوسائل ٣: ٤٢٨/ ٧
[٣] الوسائل ٣: ٤٢٨/ ٨
[٤] الوسائل ٣: ٤٢٩/ ١١
[٥] الوسائل ٣: ٤٣١/ ١
[٦] الكوى: الخرق في الحائط (المجمع: كوي)
[٧] الوسائل ٣: ٤٣٢/ ٤
[٨] ليس في ج و رض و ش و في الأصل: امرأة قائمة
[٩] الوسائل ٣: ٤٣١/ ٢
[١٠] الوسائل ٣: ٤٣١/ ٣