هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥١ - ٨- حكم صلاة الرّجل و المرأة تصلّي أمامه، أو إلى جانبه مع تباعد عشرة أذرع فصاعدا
فَقَالَ: لَا، وَ لَكِنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فَإِذَا فَرَغَ صَلَّتِ الْمَرْأَةُ.
٩٨٥ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ مَعاً فِي الْمَحْمِلِ، قَالَ: لَا، وَ لَكِنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ، وَ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ بَعْدَهُ.
[٧- حكم صلاة الرّجل و المرأة مع تقدّمه بمسقط جسدها أو بصدره]
٧- تجوز صلاة الرّجل و المرأة تصلّي معه إذا كان متقدّما عليها بمسقط جسدها أو بصدره لما مرّ.
٩٨٦ [٢] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ تُصَلِّي خَلْفَ زَوْجِهَا الْفَرِيضَةَ وَ التَّطَوُّعَ وَ تَأْتَمُّ بِهِ فِي الصَّلَاةِ.
٩٨٧ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي عِنْدَ الرَّجُلِ، فَقَالَ: لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ بِحِيَالِ الرَّجُلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قُدَّامَهَا وَ لَوْ بِصَدْرِهِ.
٩٨٨ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ الْمَرْأَةُ بِحِذَاهُ أَوْ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ سُجُودُهَا مَعَ رُكُوعِهِ فَلَا بَأْسَ.
٩٨٩ [٥] رُوِيَ: إِنْ كَانَتْ تُصَلِّي خَلْفَهُ فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ كَانَتْ تُصِيبُ ثَوْبَهُ.
[٨- حكم صلاة الرّجل و المرأة تصلّي أمامه، أو إلى جانبه مع تباعد عشرة أذرع فصاعدا]
٨- تجوز صلاة الرّجل و المرأة تصلّي أمامه، أو إلى جانبه مع تباعد عشرة أذرع فصاعدا، و أقلّه ذراع أو شبر.
٩٩٠ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقِيمُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ امْرَأَةٌ تُصَرلَّي قَالَ: لَا يُصَلِّي حَتَّى يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ، وَ إِنْ كَانَتْ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ يَسَارِهِ جَعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا مِثْلَ ذَلِكَ.
٩٩١ [٧] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الضُّحَى وَ أَمَامَهُ امْرَأَةٌ تُصَلِّي، بَيْنَهُمَا عَشَرَةُ أَذْرُعٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ، لِيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ.
أَقُولُ: الضُّحَى مَفْعُولٌ فِيهِ.
[١] الوسائل ٣: ٤٣٣/ ٢
[٢] الوسائل ٣: ٤٢٩/ ١
[٣] الوسائل ٣: ٤٣٠/ ٢
[٤] الوسائل ٣: ٤٣٠/ ٣
[٥] الوسائل ٣: ٤٣٠/ ٤
[٦] الوسائل ٣: ٤٣٠/ ١
[٧] الوسائل ٣: ٤٣١/ ٢